• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الإجارة وتوابعها

  • ونفقته بعد العتق على المستأجر إن شرطت عليه ، وإلاّ فعلى المعتق لأنه كالباقي على ملكه حيث ملك عوض نفعه.

    ______________________________________________________

    بأبعد مما إذا أعتقه واشترط عليه خدمة معينة.

    ويحتمل وجوب أجرة المثل للعبد على السيد ، لكون إزالة الرق يقتضي ملكه للمنافع ، فإذا سبق تمليك المولى إياها للمستأجر فات العين ، فيرجع العبد على المولى بقيمتها وهي أجرة المثل. وليس بشي‌ء ، لأنه لا يملك المنافع التي استقر ملك غيره عليها ، والرق إنما زال عنه مسلوب المنافع تلك المدة. وعلى ما نقل الجماعة كلام الشيخ في المبسوط فهذا الاحتمال قول ، لأنه قال فيه : وهل يرجع على السيد بأجرة المثل لما يلزمه من الخدمة بعد الحرية؟ قيل : فيه قولان ، واختار عدم اللزوم (١) ، وهو الأصح.

    قوله : ( ونفقته بعد العتق على المستأجر إن شرطت عليه ).

    لا بحث في هذا ، لوجوب الوفاء بالشرط.

    قوله : ( وإلا فعلى المعتق ، لأنه كالباقي على ملكه ، حيث ملك عوض نفعه ).

    لقائل أن يقول : لا يلزم من أنه كالباقي على ملكه إن ثبتت فيه جميع أحكام المملوك التي من جملتها وجوب النفقة.

    وقد يقال : إن موضع حصول النفقة أما العبد ، أو السيد ، أو المستأجر ، والكل باطل إلا السيد.

    أما العبد فلاشتغاله بخدمة المستأجر.

    وأما المستأجر فلأن النفقة لا تجب عليه إلا بالشرط ، فتعين السيد.

    والحصر ممنوع ، كما يمنع بطلان الأول ، إذ يمكن أن يستفيد العبد‌

    __________________

    (١) المبسوط ٣ : ٢٣٩.