• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الإجارة وتوابعها

  • ثوب معين.

    ويصح هذان في الذمة ومعيناً ، فإذا عيّنه بالمحل وجب تعيين الثوب ، وطوله ، ونوع التفصيل ، ونوع الخياطة.

    ______________________________________________________

    بمحل العمل كأن يستأجره بخياطة ثوب معين ).

    هذان طريقان لتعين المنفعة في الإجارة ، ولا يشترط كون اليوم معيناً لتعينه في نفسه ، بخلاف الثوب فإنه يختلف باختلاف الأمور التي ستأتي ، فلا بد من تعيينه.

    وقد يقال : إنّ الأيام تختلف اختلافاً بيّناً بطول الزمان وقصره فيفتقر إلى التعيين ، على أن في بعض البلاد لا يستوفى النهار كله في العمل زمان شدة الحر وطول النهار.

    وفي حواشي شيخنا الشهيد إشكال على خياطة اليوم في الذمة من جهة الاختلاف في الصنّاع ، وهو إشكال آخر.

    قوله : ( ويصح هذان في الذمة ، ومعيناً ).

    أي : ويصح تعيين المنفعة بكل من الأمرين ، سواء كان العمل في الذمة أو معيناً بتعيين الأجير.

    قوله : ( فإذا عيّنه بالمحل وجب تعيين الثوب ، وطوله ، ونوع التفصيل ، ونوع الخياطة ).

    لاختلاف الحال والأجرة باختلاف ذلك اختلافاً بيناً ، وتعيين الثوب يتحقق بالمشاهدة ، وبالوصف الرافع للجهالة. ولا بد من بيان الطول ، والعرض ، ونوع التفصيل من قميص وقباء وغيرهما ، ونوع الخياطة رومية أو فارسية ، وغير ذلك ولو كان هناك عادة مطردة بنوع حمل الإطلاق عليه.

    فرع : لو دفع إلى خياط ثوباً وقال له : إن كان يكفيني قميصاً‌