• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الإجارة وتوابعها

  • ويكره استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة ، وأن يضمن مع انتفاء التهمة.

    ______________________________________________________

    العقد عدم الأجرة على العمل فعمل فلا شي‌ء ، لتبرعه بعمله.

    واعلم أن عبارة الكتاب سليمة عن المؤاخذة التي ذكرها شيخنا الشهيد ، إلاّ أن الاستيفاء إنما يتحقق حيث يباشر المستأجر المنفعة ، أما منفعة من يعمل باختياره فإن المباشر لإتلافها هو ، فلا تحتاج العبارة إلى التقييد.

    نعم ، يمكن أن يجعل الاستيفاء احترازاً من هذا القسم.

    قوله : ( ويكره استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة ).

    لما يتضمن ذلك من التجاذب والتنازع غالباً.

    قوله : ( وأن يضمّن مع انتفاء التهمة ).

    أوّل بأمرين :

    أ : أن يشهد شاهدان على تفريطه ، فإنه يكره تضمينه إذا لم يكن متهماً.

    ب : لو نكل عن اليمين وقضينا بالنكول كره تضمينه مع عدم التهمة.

    كذا قيل ، وينبغي أن يقال : إذا لم يقض بالنكول يكره له تضمينه باليمين المردودة ، وهذا إذا قلنا بعدم التضمين إلا بالتفريط.

    أما على ما يراه كثير من الأصحاب من تضمينهم إلا مع ثبوت ما يقتضي العدم فظاهر (١) ، لأن الأجير إذا لم يكن متهماً يكره تضمينه إذا لم يقم البينة بما يسقط الضمان. وربما فسر ذلك بكراهية اشتراط الضمان ، وليس بشي‌ء للفساد حينئذ.

    __________________

    (١) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ١٨٢ ولم يذكر الكراهة ، والشهيد في اللمعة : ١٦٤.