• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الإجارة وتوابعها

  • ولو انتقل إلى الطرفين تغيّر الحكم فيهما.

    وعلى المؤجر إيقاف الجمل للصلاة وقضاء الحاجة ، دون ما يمكن فعله عليه كصلاة النافلة والأكل والشرب.

    ولو استأجر للعقبة جاز ، ويرجع في التناوب إلى العادة.

    ______________________________________________________

    قوله : ( ولو انتقل إلى الطرفين تغيّر الحكم فيهما ).

    أي : لو انتقل المستأجر من القوة إلى طرف العجز ، أو بالعكس تغيّر الحكم فيهما ، فحكم القوي أن لا يجب على المؤجر إركابه فيتغير إذا صار ضعيفاً ، فيجب حينئذ أن يركبه ، والعكس بالعكس.

    ووجهه : أن استيفاء منفعة الدابة بالركوب مثلاً حق واجب في ذمته فيجب إيصاله ، فلو توقف على أمر وجب ذلك الأمر لا محالة ، ومتى لم يتوقف إيصاله على شي‌ء امتنع وجوب ما لم يتوقف عليه الحق.

    قوله : ( وعلى المؤجر إيقاف الجمل للصلاة ، وقضاء الحاجة ، دون ما يمكن فعله عليه كصلاة النافلة والأكل والشرب ).

    ولا يخفى أيضاً أن هذا إنما هو حيث تجب الأمور السابقة ، وذلك حيث لا يكون الاستئجار لدابة معينة.

    قوله : ( ولو استأجر للعقبة جاز ، ويرجع في التناوب إلى العادة ).

    العقبة ، بضم العين : النوبة ، وهما يتعاقبان على الراحلة ، إذا ركب هذا تارة وهذا أخرى. فإذا كان هناك عادة مضبوطة إما بالزمان بأن يركب يوماً وينزل يوماً ، أو بالمسافة بأن يركب فرسخاً وينزل فرسخاً حمل الإطلاق عليها ، وإلا وجب التعيين فيبطل العقد بدونه ، ولو اتفقا على خلاف العادة وكان مضبوطاً صح.