قائمة الکتاب
بحث الترتب
تنبيهات
فصل : في الوجوب التخييري
التخيير بين الاقل والاكثر
النواهي
اجتماع الامر والنهي
دلالة النهي على الفساد في العبادات والمعاملات
المفاهيم
المقام الاول : فيما يقتضيه الاصل العملي عند الشك في تداخل الاسباب أو المسببات في
العام والخاص
2 ـ اذا كان المخصص منفصلاً
٢٥٠المطلق والمقيد
إعدادات
دراسات في علم الأصول [ ج ٢ ]
دراسات في علم الأصول [ ج ٢ ]
المؤلف :آية الله السيّد علي الشاهرودي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مركز الغدير للدراسات الإسلامية
الصفحات :365
تحمیل
دخوله تحت موضوع العام ولو لم يكن العام مخصصا ، كما لو ورد «أكرم كل عالم» أو احتملنا كون زيد عالما فنتمسك بالعموم ونحكم بكونه عالما ، وهذا بديهي الفساد. ومن الواضح انه لا فرق بين وحدة اللفظ وتعدده.
وامّا في ما إذا كان المخصص منفصلا ، فربما يتوهم جواز الرجوع إلى العام بدعوى : انّ الفرد المشتبه كان داخلا في عمومه وكان العام حجة فيه ، والآن لشبهة مصداقية لا نعلم كونه مصداقا للمخصص فلا نعلم حجية فيه ، فلا وجه لرفع اليد عن الحجة الأولى بالإضافة إليه.
وبالجملة : إذا ورد عام كقولك «أكرم كل عالم» ثم ورد خاص وشككنا في انطباقه على فرد ، فهل يمكننا التمسك فيه بالعموم أم لا؟
نسب إلى مشهور القدماء جوازه ، والظاهر انّ هذه المسألة غير معنونة في كلماتهم ، ومنشأ النسبة فتاواهم في فروع عديدة بما توهم توقفها على التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية ، ومن جملتها الحكم بالضمان فيما إذا تنازع المالك وصاحب اليد ، فادعى المالك انّ يده على العين التالفة كانت يد ضمان وادعى صاحب اليد كونها يد أمان تمسكا بعموم «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» إلى غير ذلك من الفروع ، ونتعرض لبعضها ونبين عدم توقفها على التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية.
وهكذا نسب ذلك إلى السيد بتخيل توقف جملة من الفروع المذكورة في العروة عليه. وليس الواقع كذلك ، كما صرح به في كتاب النكاح في مسألة ما إذا تردد أمر المرأة بين الأجنبية واحد محارمه ، وحكم فيها بحرمة النّظر لا من جهة التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية.
وكيف ما كان أحسن تقريب يمكن ان يقال في الاستدلال على جواز ذلك هو : انّ تنجز كل حجية متوقف على وصولها صغرى وكبرى كلتيهما ، فلو وصلت