• الفهرس
  • عدد النتائج:

له ككثير من استشهاداته واستدلالاته. ويكذبه أيضا قول الخليفة نفسه متعتان كانتا على عهد رسول الله انا احرمهما وأعاقب عليهما.

(والاجماع) حكاه الامام فخر الدين الرازي في تفسيره فقال اتفقوا على انها كانت مباحة في صدر الاسلام ا ه. والاجماع مشاهد من اقوال العلماء فقد عرفت انه لم ينكر انها كانت مشروعة في الاسلام احد قبل هذا العصر.

ومن اقوال ائمة المسلمين بانها شرعت في الاسلام ما حكاه النووي في شرح صحيح مسلم عن القاضي عياض عن المازري انه قال ثبت ان نكاح المتعة كان جائزا في اوّل الاسلام ا ه. وقال انه كان نكاح المتعة مباحا في اوّل الاسلام ثم حرم وهو الآن جائز عند الشيعة ا ه. وقال ابن المنذر بنقل صاحب الوشيعة جاء من الأوائل الترخيص في المتعة ولا اعلم اليوم من يجيزها إلا بعض الشيعة ا ه. فبان ان دعاواه هذه مخالفة منه لاجماع ومصادمة وتكذيب لما يرويه ائمة الأمة الذين اثنى عليهم اعظم الثناء.

(ثالثا) زعمه انها كانت من العوائد التي لا تستأصل ولا تقتلع إلا بزمن وإلا بالقوة وان البعض كان يرتكبها جريا على عادة مستحلا أو جاهلا وانه لم يقتلع منها إلا بعد ان نودي بتحريمها مرات أيام خيبر والفتح وحجة الوداع وقياسها على ما جاء في آية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم وعلى العري في الطواف وتحريم الخمر فساده اوضح من ان يبين فكونها من عوائد الجاهلية قد عرفت فساده. والعوائد الجاهلية يقتلعها الاسلام بمجرد نهي النبي (ص) عنها ولم يكن الذين آمنوا به ليبقوا عليها بعد النهي حتى يقتلعها الزمن ونسبة ذلك لهم قدح في ايمانهم وعدالتهم ومناف لما وصفهم به من انهم :

رهبان ليل يذكرون كلامه

آساد غيل في الوغى بنهار

وقوله مستحلا أو جاهلا لا بدّ ان يكون مراده به مستحلا عالما بالتحريم أو جاهلا بالتحريم بقرينة المقابلة واي شيء أفظع من نسبة استحلال الزنا الى الصحابة بعد علمهم بالتحريم واين تكون عدالتهم. وكيف يتصور عاقل ان الصحابة داوموا على فعلها ولم يقتلعوا عنها إلا بعد ان نودي بتحريمها مرات آخرها في حجة الوداع فكانوا يفعلونها الى حجة الوداع التي هي آخر حياة النبي (ص) فإن كانوا لم يسمعوا