• الفهرس
  • عدد النتائج:

واحد والثاني من فرض له فرضان. ومتى نقصت السهام عن المال تكون الزيادة للأول كما يأتي ومن له الغنم فعليه الغرم.

(ومنها) أن القائل بالعول قاله برأيه واجتهاده من دون استناد إلى نص وذلك حين التفت عليه الفرائض ودفع بعضها بعضا ولم يدر أيها قدم الله وأيها أخر.

وابن عباس لم يستند في تقديم البعض وتأخير البعض إلى أن النقل من فرض إلى عصوبة يوجب ضعفا سواء أكانت العصوبة أقوى أسباب الارث أم لم تكن وإنما استند إلى أن فرض سهام في المال لا يسعها المال لا يقع ممن أحصى رمل عالج عددا وذكر ضابطة لتقديم البعض وتأخير البعض أخذها من الوصي عن النبي وفيها إيماء إلى وجه التقديم بتأكيد الفرض مع أن كون العصوبة أقوى أسباب الارث لا دليل عليه ولا يعرف الأقوى والأضعف إلا من الشرع. والتعصيب لا نقول به حتى نقول أن تقديم البعض وتأخير البعض يكون حال التعصيب وتكرير الدعوى بقوله فإن القرآن سمى للزوج النصف وادخال الضرر على فريق واحد عول جائر «الخ» لا يثبتها ولا يصححها وتكرير الألفاظ الشنيعة كقوله أشنع في المخالفة يزيد أقواله ودعاواه شناعة.

وكون الورثة تساوت في سبب الإرث الذي أطال به ـ مع ما اختصرناه منه ـ بدون طائل ما هو إلا كالرقم على الماء فقياس الحقوق التي تزدحم وتتدافع كالنصف والنصف والثلث على الحقوق التي لا تزدحم ولا تتدافع كقسمة اثنين أو ثلاثة على عشرة قياس فاسد فالأولى لا يمكن خروجها من المال ومن يقول إن الله فرضها في مال واحد فقد نسب الله الى الجهل أما عشرة أبناء وعشر بنات فقسمة الثلثين عليهم والثلث عليهن لا يشبه العول في شيء إذ كل ثلثين يمكن قسمتهما على عدد كثير وكل ثلث كذلك بدون أن يلزم محال بخلاف العول فإن جعل نصف ونصف وثلث للمال محال وكون هذه السهام أريد بها الأقل شيء خارج عن مدلول اللفظ يحتاج إلى دليل خاص ولا يكفي فيه أن الشارع في مسألة الأولاد قسم الثلثين على عشرة والثلث على عشر فهذه الفلسفة الباردة التي جاء بها لا تجدي شيئا في إثبات العول وقوله ثم تعول إلى ثلاثين نصفا أو ثلاثين ثلثا تمويه باطل فهي تقسم على ثلاثين سهما ولا مانع منه وتسميته عولا غير صحيحة فليست قسمته على ثلاثين مسببة عن أنه فرض فيه ما