• الفهرس
  • عدد النتائج:

مثقال ارشاد إلى أنه ينبغي أن يكون ربح المائتين خمسة وعشرين لا أزيد أو أن ربحها في الغالب كذلك تخرص بلا دليل والربح ليس له حد ولا غلبة في ذلك والزكاة في الذهب والفضة على المال المخزون سنة إذا بلغ النصاب ولم يغير وزكاة مال التجارة غير هذا فهذه الفلسفة التي تبجح وافتخر بأن الله أراه إياها لم تصادف محلها.

والخمس ثلاثة أسداسه للامام أو نائبه والثلاثة الاسداس الباقية للفقراء من بني هاشم ومنهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لأن المراد يتامى بني هاشم ومساكينهم وأبناء السبيل منهم كما صح عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام فلا ينهار ما يقولونه لا تمام الانهيار ولا بعضه وإنما تنهار أقاويله وتمحلاته الفاسدة.

وكتاب الله جعل الزكاة مقابلة للخمس قبل كتب الشيعة ، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إنما الصدقات للفقراء فجعله الزكاة قسما من الخمس مجرد تمحل وإذا كان بيان المقادير لم يجيء في القرآن إلا في آية الخمس فقد جاء بيانها في السنة المطهرة.

وأشكاله على كون الغنائم من خصائص هذه الأمة بأن القرآن ذكر غنائم الغلبة في سور متعددة لا يتعلق لنا به غرض فلم يصح عندنا انه من خصائصها وسواء أصح أم لم يصح لا فائدة فيه. أما استشهاد بحديث الامام أحمد وتفسيره له بما يوافق هواه فيشبه ما ذكره سابقا من أن آل محمد لاحق لهم في الخلافة لأن لهم الله أو ما هذا معناه وهنا يقول الخمس لا يستحقه آل محمد لأنه جعل لأجل الضعف بحديث لا يدري ما هو ولا مبلغ صحته وضعفه وليس ذلك بشرف لهم فينبغي أن يحرم آل محمد من الخمس وأن يموت فقراؤهم جوعا لئلا ينقص شرفهم كما حرموا من الخلافة محافظة على شرفهم وكون الجهاد لم يشرع إلا لوجه الله والدين فقط لا للغنائم طريف جدا فإذا كان الجهاد شرع لذلك فهل يلزم أن يحرم المجاهدون من الغنائم إذا فالله تعالى حيث أمر بقسمة الغنائم في المجاهدين قد خالف شرعه والرسول (ص) في قسمتها في المجاهدين مخطئ وإذا كان لله ولرسوله فيها حق مع كون حلها ضرورة لأجل الضعف وليس بشرف فلآل محمد اسوة بالله وبرسوله فشرفهم لا يزيد على شرف الله والرسول هذه فلسفات موسى جار الله وتعمقه في فهم الآيات والأحاديث. والآية التي ذكرها صدرها (ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ