• الفهرس
  • عدد النتائج:

الخوارزمى» فانه لما أراد الجمع بين هذين القولين ، قال : «الفعل مع الداعى يصير أولى بالوقوع ، ولا ينتهى الى حد الوجوب» وسنبين أن هذا القدر ضعيف (٣).

الطائفة الثانية : الذين يقولون : ان علمنا بكوننا موجدين لأفعالنا ، علم استدلالى. وهذا مذهب جمهور مشايخ المعتزلة.

فهذا تفصيل مذاهب الناس فى هذه المسألة.

* * *

ولنا : دلائل :

الحجة الأولى : ان العبد حال ما رجح الفعل. هل يصح منه ترجيح الترك بدلا عن الفعل ، أو لا يصح؟ فان كان حال كونه مصدرا للفعل ، لا يصح منه الترك. وحال كونه مصدرا للترك ، لا يصح منه الفعل ، فحينئذ العبد غير مستقل لا بالفعل ولا بالترك. وذلك هو المطلوب. واما ان صح منه الترك بدلا عن الفعل ، فترجيح أحد الطرفين على الآخر ، اما أن يتوقف على مرجح أو لا يتوقف. فان توقف على مرجح ، فذلك المرجح اما أن يكون من العبد ، أو من الله تعالى ، أو لا من العبد ولا من الله. فان كان من العبد عاد التقسيم الأول. ويلزم التسلسل. وان كان من الله تعالى. فنقول : عند حصول ذلك المرجح ، قد صار الفعل راجحا على الترك. ونقول : ذلك الرجحان اما أن يقال : انه انتهى الى حد الوجوب ، أو ما انتهى الى حد الوجوب. فان كان الأول هو الحق ، لزم الجبر ، لأنه على

__________________

ـ هو الحاجة التى يهواها الانسان ويريدها. أو يكون ملجأ إليها كالهارب من السبع اذا ظهر له طريقان. والجائع اذا خير بين رغيفين. فان الجوع أو الهرب يدعوه الى اختيار أحدهما.

(٣) هذا فى حالة الاختيار. وأما فى حالة الاضطرار كالهارب من السبع فانه ينتهى الى حد الوجوب.