• الفهرس
  • عدد النتائج:
📷

والجديد : لا ـ وبه قال أبو حنيفة (١) ـ كما لا يجب في سائر المنازل .

ويستحب أن يفترقا من حين الإحرام .

وقال مالك بوجوبه (٢) .

مسألة ٤٢٩ : لو عرضت الردّة في خلال الحجّ والعمرة ، فالوجه : فساد النسك‌ إن كان قبل فعل ما يبطل الحجّ تركه عمداً .

وللشافعية وجهان :

أحدهما : أنّه لا تُفسدهما ، لكن لا يعتدّ بالمأتي به في زمان الردّة علىٰ ما مرّ نظيره في الوضوء والأذان .

وأصحّهما عندهم : الفساد ، كما تُفسد الصوم والصلاة .

ولا فرق علىٰ الوجهين بين أن يطول زمانها أو يقصر .

وعلىٰ القول بالفساد فوجهان :

أظهرهما : أنّه يبطل النسك بالكلّية حتىٰ لا يمضي فيه لا في الردّة ولا إذا عاد إلىٰ الإسلام ؛ [ لأنّ الردّة محبطة للعبادة .

والثاني : أنّ سبيل الفساد هاهنا كسبيله عند الجماع ، فيمضي فيه لو عاد إلىٰ الإسلام ] (٣) لكن لا تجب الكفّارة ، كما أنّ فساد الصوم بالردّة لا تتعلّق به الكفّارة .

ومَنْ قال بالأوّل فرّق [ بينها وبين الجماع بمعنىٰ الإحباط .

وأيضاً فإنّ ابتداء الإحرام لا ينعقد مع الردّة بحال .

وفي انعقاده مع الجماع ] (٤) ثلاثة أوجه :

__________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٢١٨ .

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٧٦ ، المجموع ٧ : ٣٩٩ ، المغني ٣ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣١١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧١ .

(٣ و ٤) ما بين المعقوفين من فتح العزيز .