• الفهرس
  • عدد النتائج:
📷

العامّة : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلّىٰ الظهر (١) ، ومعلومٌ أنّه عليه‌السلام كان يبادر إلىٰ فعل الفريضة في أوّل وقتها ، فدلّ علىٰ أنّ الرمي قبل الزوال .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه‌السلام ـ في الصحيح ـ : « الرمي ما بين طلوع الشمس إلىٰ غروبها » (٢) .

وللشيخ ـ رحمه‌الله ـ قول آخر في الخلاف : لا يجوز الرمي إلّا بعد الزوال (٣) ، وهو قول الفقهاء الأربعة (٤) ، إلّا أنّ أبا حنيفة جوّز الرمي يوم النفر قبل الزوال استحساناً (٥) .

إذا ثبت هذا ، فالرمي عند الزوال أفضل ؛ لقول الصادق عليه‌السلام : « ارم في كلّ يوم عند الزوال » (٦) وبعد الزوال في الأداء أفضل .

ورُخّص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي ليلاً لحاجتهم .

وقال الصادق عليه‌السلام ـ في الصحيح ـ : « لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحّي ويفيض بالليل » (٧) .

وفي الموثّق عنه عليه‌السلام « رخّص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلاً » (٨) .

__________________

(١) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠١٤ / ٣٠٥٤ .

(٢) الاستبصار ٢ : ٢٩٦ / ١٠٥٤ ، والتهذيب ٥ : ٢٦٢ / ٨٩١ ، وفيه : « رمي الجمار . . . » بدل « الرمي . . . » .

(٣) الخلاف ٢ : ٣٥١ ، المسألة ١٧٦ .

(٤) المدوّنة الكبرىٰ ١ : ٤٢٣ ، الوجيز ١ : ١٢٢ ، فتح العزيز ٧ : ٣٩٦ ـ ٣٩٧ ، المجموع ٨ : ٢٣٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٩٤ .

(٥) الحاوي الكبير ٤ : ١٩٤ .

(٦) الكافي ٤ : ٤٨٠ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٦١ / ٨٨٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٦ / ١٠٥٧ .

(٧) التهذيب ٥ : ٢٦٣ / ٨٩٥ .

(٨) التهذيب ٥ : ٢٦٣ / ٨٩٦ .