• الفهرس
  • عدد النتائج:
📷

ولو مات مَنْ وجب عليه الهدي ، اُخرج من صلب التركة ، لأنّه دَيْنٌ .

مسألة ٦١٨ : مَنْ وجب عليه بدنة في كفّارة أو نذر ولم يجد ، كان عليه سبع شياه علىٰ الترتيب عندنا‌ ـ وهو إحدىٰ الروايتين عن أحمد (١) ـ لما رواه العامّة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه أتاه رجل فقال : إنّ عليَّ بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها ؟ فأمره النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يبتاع سبع شياه فيذبحهنّ (٢) (٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه‌السلام : في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : « إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في منزله » (٤) والترتيب علىٰ عدم الوجدان يدلّ علىٰ الترتيب .

وقال أحمد في الرواية الاُخرىٰ : إنّها علىٰ التخيير ؛ لأنّ الشاة معدولة بسبع بدنة وهي أطيب لحماً ، فكانت أولىٰ (٥) .

ونمنع المعادلة .

إذا عرفت هذا ، فلو لم يتمكّن من سبع شياه ، صام ثمانية عشر يوماً ؛ للرواية (٦) عن الصادق عليه‌السلام . ولو وجب عليه سبع شياه ، لم تجزئه بدنة .

وفرّق أحمد بين وجوب السبع من (٧) جزاء الصيد وبين وجوبها في كفّارة محظورٍ ، فذهب إلىٰ الجواز في الثاني ؛ لأنّ الواجب ما استيسر من

__________________

(١) المغني ٣ : ٥٩٣ .

(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : فذبحهنّ . وما أثبتناه من المصدر .

(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٤٨ / ٣١٣٦ ، مسند أحمد ١ : ٣١١ .

(٤) التهذيب ٥ : ٢٣٧ / ٨٠٠ و ٤٨١ / ١٧١١ .

(٥) المغني ٣ : ٥٩٣ ـ ٥٩٤ .

(٦) المصدر في الهامش (٤) .

(٧) كذا ، والظاهر : في ، بدل من .