• الفهرس
  • عدد النتائج:
📷

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه‌السلام عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يضحّىٰ بالعرجاء البيّن عرجها ، ولا بالعوراء البيّن عورها ، ولا بالعجفاء ، ولا بالجرباء (١) ، ولا بالجذّاء ، وهي المقطوعة الاُذن ، ولا بالعضباء ، وهي المكسورة القرن » (٢) .

ولو كانت العوراء غير مخسوفة العين ، احتمل المنع ؛ لعموم الخبر ، وكما وقع الاتّفاق علىٰ منع ما اتّصف بواحدة من الأربع فكذا ينبغي علىٰ ما فيه نقص أكثر ، كالعمياء .

ولا يعتبر مع العمىٰ انخساف العين إجماعاً ؛ لأنّه يخلّ بالمشي مع الغنم (٣) والمشاركة في العلف أكثر من إخلال العور .

مسألة ٥٩٩ : العضباء ـ وهي مكسورة القرن ـ لا تجزئ‌ إلّا إذا كان القرن الداخل صحيحاً ، فإنّه يجوز التضحية به ـ وبه قال علي عليه‌السلام ، وعمّار وسعيد بن المسيّب والحسن (٤) ـ لما رواه العامّة عن علي عليه‌السلام وعمّار (٥) ، ولم يظهر لهما مخالف من الصحابة .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه‌السلام في المقطوعة القرن أو المكسورة القرن : « إذا كان القرن الداخل صحيحاً فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعاً » (٦) .

ولأنّ ذلك لا يؤثّر في اللحم ، فأجزأت ، كالجمّاء .

وقال باقي العامّة : لا تجزئ ـ وقال مالك : إن كان يدمي ، لم يجز ،

__________________

(١) في المصدر : ولا بالخرماء .

(٢) التهذيب ٥ : ٢١٣ / ٧١٦ .

(٣) في « ق ، ك » : النعم .

(٤ و ٥) المغني ٣ : ٥٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٨ .

(٦) التهذيب ٥ : ٢١٣ / ٧١٧ .