• الفهرس
  • عدد النتائج:
📷

فأوجب الوقوف في النصف الثاني من الليل ؛ لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر اُمّ سلمة ، فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة (١) .

ونحن نقول بموجبه ، فإنّ المعذورين ـ كالنساء والصبيان والخائف ـ يجوز لهم الإفاضة قبل طلوع الفجر .

مسألة ٥٤٦ : يستحب أن يقف بعد أن يصلّي الفجر ، ولو وقف قبل الصلاة بعد طلوع الفجر ، أجزأه‌ ؛ لأنّه وقت مضيّق ، فاستحبّ البدأة بالصلاة .

ويستحب الدعاء بالمنقول ، ثم يفيض حين يشرق ثبير (٢) ، وترىٰ الإبل مواضع أخفافها في الحرم ، رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه‌السلام (٣) .

ويستحب أن يكون متطهّراً .

قال الصادق عليه‌السلام : « أصبح علىٰ طهر بعد ما تصلّي الفجر فقف إن شئت قريباً من الجبل ، وإن شئت حيث تبيت » (٤) الحديث .

ولو وقف جنباً أو مُحْدثاً ، أجزأه إجماعاً .

ويستحبّ له أن يصلّي الفجر في أوّل وقته ؛ لازدحام الناس طلباً للوقوف والدعاء ، بخلاف الحصر .

مسألة ٥٤٧ : يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام .

قال الشيخ رحمه‌الله : المشعر الحرام جبل هناك يسمّىٰ قُزَح (٥) .

__________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ١٩٤ / ١٩٤٢ .

(٢) ثبير : جبل بمكة . معجم البلدان ٢ : ٧٣ .

(٣ و ٤) الكافي ٤ : ٤٦٩ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١٩١ ـ ٦٣٥ .

(٥) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٦٨ ، وفيه : فراخ ، وهي تصحيف .