• الفهرس
  • عدد النتائج:
📷

والفرق : أنّ الوطء قبل الوقوف يكون أكثر أفعال الحجّ لم يقع بَعْدُ ، بخلاف ما بعده .

وقال مالك وأحمد : يفسد حجّه إن كان قبل التحلّل الأوّل ، وإن كان بعد التحلّل الأوّل بالرمي والحلق ، لم يفسد إحرامه الماضي ، ويفسد ما بقي من إحرامه ، ويجب عليه أن يُحرم بعمرة ويأتي بالطواف في إحرام صحيح ، وتلزمه شاة (١) .

مسألة ٤١٢ : لو كان الوطء بعد الوقوف بعرفة قبل الوقوف بمزدلفة ، فسد حجّه‌ أيضاً ، قاله أكثر العلماء (٢) ؛ لما رواه العامّة عن ابن عباس أنّه قال : مَنْ وطئ بعد التحلّل فقد تمّ حجّه ، وعليه بدنه (٣) .

والظاهر أنّه قاله نقلاً عن الرسول عليه‌السلام ، وهو يدلّ بمفهومه علىٰ عدم التمام لو وطئ قبل التحلّل .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه‌السلام : « إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة ، أو قبل أن يأتي مزدلفة ، فعليه الحجّ من قابل » (٤) .

وقال أبو حنيفة : لا يفسد ، ويجب عليه بدنة ؛ لما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ( الحجّ عرفة مَنْ وقف بعرفة فقد تمّ حجّه ) (٥) .

__________________

(١) المغني ٣ : ٥١٦ و ٥١٩ ـ ٥٢٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢١ و ٣٢٦ ـ ٣٢٨ ، المجموع ٧ : ٤٠٧ ـ ٤٠٨ ، و ٤١٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢١٩ .

(٢) المغني ٣ : ٥١٦ و ٣٢٣ ـ ٣٢٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢١٧ ، الاستذكار ١٢ : ٢٩٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧١ ، المجموع ٧ : ٤١٤ .

(٣) الحاوي الكبير ٤ : ٢١٩ .

(٤) التهذيب ٥ : ٣١٩ / ١٠٩٩ .

(٥) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١١٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢١٧ ، النتف ١ : ٢١٣ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ٢١٨ ، المغني ٣ : ٣٢٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢١ ،