• الفهرس
  • عدد النتائج:

وقيل : على سبيل الاستحباب ، وفي الروايات ما يدل على الأول لأنه (١) جعلها (٢) فيها له (٣) بالأم المفيدة للملك ، أو الاختصاص أو الاستحقاق.

والأشهر : اختصاصه بها (٤) مجانا (٥) ، لإطلاق النصوص به (٦).

وقيل : بالقيمة اقتصارا فيما خالف الأصل ونص الكتاب على موضع الوفاق.

والمراد بثيابه : ما كان يلبسها ، أو أعدها للّبس وإن لم يكن لبسها (٧) ، لدلالة العرف على كونها ثيابه ولباسه ، وثياب جلده على ما ورد في الأخبار (٨). ولو فصّلت ولم تكمل خياطتها ففي دخولها وجهان. من إضافتها إليه (٩) بذلك (١٠)

______________________________________________________

ـ اليقين وهو الاستحباب ، ويؤيده اختلاف الروايات في مقدار ما يحبى به الأكبر فهناك أخبار زادت على الأربعة بحيث لو عمل بها على نحو الوجوب بالاستلزام إجحافا بحق الورثة فالاستحباب أنسب لهذا الاختلاف.

(١) لأن الشأن والواقع.

(٢) جعل الحبوة.

(٣) في الأخبار للأكبر.

(٤) اختصاص الأكبر بالحبوة.

(٥) لإطلاق النصوص المتقدمة ، ولأصالة براءة ذمة المحبو من قيمتها ، وهذا ما عليه الأكثر ، وذهب السيد المرتضى وابن الجنيد إلى أنه بالقيمة لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (١) وغيره. من آيات الإرث التي تقتضي مشاركة الجميع فيما يخلفه الميت من سيف ومصحف وغيرهما ، فلو خصصنا الأكبر بهذه الأشياء من دون القيمة فنكون قد تركنا العمل بظواهر آيات الإرث القاضية بمشاركة الجميع في الجميع ، فاحتساب الحبوة عليه بالقيمة يكون أوفق للجمع بين آيات الإرث وأدلة الحبوة.

وفيه : إن هذا اطراح لأخبار الحبوة.

(٦) باستحقاق الولد الأكبر للحبوة.

(٧) لصدق ثياب جلده كما في خبر شعيب العقرقوفي على هذا كله.

(٨) خبر شعيب العقرقوفي المتقدم.

(٩) إلى الميت.

(١٠) بالتفصيل فيصدق عنوان الثياب.

__________________

(١) النساء الآية : ١١.