• الفهرس
  • عدد النتائج:

وهي ما عدا الإبهام(من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام) هذا إذا كان له خمس أصابع.

أما لو كانت ناقصة (١) اقتصر على الموجود من الأصابع وإن كانت واحدة عدا الإبهام ، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام قال : قلت له : من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال : من هاهنا ، يعني من مفصل الكف (٢). وقوله في رواية أبي بصير : القطع من وسط الكف ولا يقطع الإبهام (٣) ، ولا فرق بين كون المفقود خلقة ، أو بعارض ولو كان له إصبع زائدة لم يجز قطعها (٤) ، حملا على المعهود ، فلو توقف تركها (٥) على إبقاء إصبع أخرى (٦) وجب (٧) ولو كان على

______________________________________________________

ـ الراحة وخلّيت الإبهام ، ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتى برئت أيدينا ، ثم أمر بنا فأخرجنا وكسانا فأحسن كسوتنا ثم قال لنا : إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم يلحقكم الله بأيديكم في الجنة ، وإلّا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم إلى النار) (١) وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : (أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الإبهام ولم يقطعها ، وأمرهم أنّ يدخلوا إلى دار الضيافة ، وأمر أيديهم أن تعالج فأطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برئوا فدعاهم فقال : يا هؤلاء إن أيديكم سبقتكم إلى النار ، فإن تبتم وعلم الله منكم صدق النية تاب عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنة ، فإن لم تتوبوا ولم تقلعوا عمّا أنتم عليه جرّتكم أيديكم إلى النار) (٢).

(١) اجتزئ بقطع الموجود من الأصابع ما عدا الإبهام ، بلا خلاف لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.

(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد السرقة حديث ١.

(٣) الوسائل ـ ٤ ـ من أبواب حد السرقة حديث ٢.

(٤) لظهور الأخبار المتقدمة في قطع الأصابع الأربعة المعروفة فقط ، وما زاد فلا يجب قطعه.

(٥) أي ترك الزائدة.

(٦) أصلية.

(٧) أي وجب إبقاء الأصلية حينئذ لأن الزائدة يحرم إتلافها ويجب إبقاؤها ، وبقاؤها متوقف على إبقاء الأصلية فيجب إبقاء الأصلية من باب المقدمة.

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب حد السرقة حديث ١ و ٢.