• الفهرس
  • عدد النتائج:

(مع البنت) الواحدة(مطلقا) (١) أي سواء كان معها الأبوان أم أحدهما فإنهما لا يحجبان ولا أحدهما عن الزيادة عن السدس بل يشاركانها فيما زاد عن نصفها وسدسيهما بالنسبة (٢)

______________________________________________________

(١) سواء كانت مع الأبوين أو أحدهما.

(٢) لأن الباقي هو (١ / ٦) ، فيقسم على الأبوين والبنت على نسبة سهامهم والحاصل : (١ / ٢) للبنت+ (٢ / ٦) للأبوين (٣+ ٢) ٦ ٥ / ٦ ، والباقي سدس يقسم أخماسا. خمساه للأبوين وثلاثة أخماسه للبنت ، هذا إذا كانت البنت مع الأبوين ولو كانت مع أحد الأبوين فالحاصل : (١ / ٢) للبنت+ (١ / ٦) لأحد الأبوين (٣+ ١) / ٦ ٤ / ٦ ، والباقي (٢ / ٦) يقسم أرباعا ، ثلاثة أرباعه للبنت وربعه لأحد الأبوين.

وللتفصيل نقول : إن التركة في الصورة الأولى من ثلاثين ناشئة من ضرب ستة التي هي المخرج بالخمسة التي هي قدر نصيب الورقة من الباقي وعليه : (١٥ / ٣٠) بالفرض للبنت+ (١٠ / ٣٠) بالفرض للأبوين ٢٥ / ٣٠ ، والباقي (٥ / ٣٠) يقسم أخماسا ، ثلاثة أخماسه للبنت وهو (٣ / ٣٠) ، وخمساه للأبوين وهو (٢ / ٣٠) فالنتيجة للبنت (١٥ / ٣٠ بالفرض+ ٣ / ٣٠ بالرد) ١٨ / ٣٠ ، ولكلا الأبوين : (١٠ / ٣٠ بالفرض+ ٢ / ٣٠ بالرد) ١٢ / ٣٠ ، فيكون لكل واحد من الأبوين (٦ / ٣٠). والحاصل للبنت ثلاثة أخماس التركة وكل من الأبوين خمس ، ويدل عليه نصوص منها : صحيح محمد بن مسلم (أقرأني أبو جعفر عليه‌السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وخطّ علي عليه‌السلام بيده فوجدت فيها : ـ إلى أن قال ـ ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته ، فللابنة النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين) (١).

وأما التركة في الصورة الثانية فهي من أربعة عشرين ناشئة من ضرب ستة التي هي المخرج بالأربعة التي هي حصص الورثة وعليه :

(١٢ / ٢٤ بالفرض للبنت+ ٤ / ٢٤ لأحد الأبوين بالفرض) ١٦ / ٢٤ ، والباقي ٨ / ٢٤ يقسم أرباعا ، ثلاثة أرباعه للبنت والباقي لأحد الأبوين فالنتيجة : للبنت (١٢ / ٢٤ بالفرض+ ٦ / ٢٤ بالرد) ١٨ / ٢٤ ولأحد الأبوين (٤ / ٢٤ بالفرض+ ٢ / ٢٤ بالرد) ٦ / ٢٤ ، وعليه فيكون للبنت ثلاثة أرباع التركة ولأحد الأبوين الربع الأخير ، ويدل عليه ـ

__________________

(١) الوسائل الباب. ١٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ١.