• الفهرس
  • عدد النتائج:

العاقلين (١) (وإن كانا متزوجين ، ولا جز ، ولا تغريب (٢) على أحدهما) إجماعا ، لقوله عليه‌السلام : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها» (٣) وكان هذا (٤)

كل الواجب (٥). ولا قائل بالفرق (٦).

وربما استدل بذلك (٧) على نفي التغريب على المرأة ، لقوله تعالى : (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ) (٨) فلو ثبت التغريب على الحرة لكان على الأمة نصفها (٩).

______________________________________________________

ـ عليهما الضرب خمسين نصف جلدة) (١) وخبر عبيد بن زرارة أو بريد العجلي : (قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أمة زنت؟ قال : تجلد خمسين جلدة ، قلت : فإنها عادت ، قال : تجلد خمسين ، قلت : فيجب عليها الرجم في شي‌ء من الحالات؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ـ إلى أن قال ـ وما العلة في ذلك؟ قال : لأن الله (عزوجل) رحمها أن يجمع عليها ربق الرّق وحدّ الحر) (٢).

(١) لأنه مع عدم البلوغ أو عدم العقل لا تكليف لرفع القلم عنهما.

(٢) بلا خلاف كما في الجواهر ، وهو مذهب الأصحاب كما في المسالك ، ولما فيه من الإضرار بالسيد وتفويت المنفعة عليه ، ولأن التغريب للتشديد والعبد قد اعتاد الانتقال من بلد إلى آخر فليس في تغريبه تشديد ، بالإضافة إلى أن الإمام عليه‌السلام لم يثبت عليه إلّا الجلد خمسين في كل الحالات كما في خبر عبيد بن زرارة أو بريد العجلي المتقدم فضلا عن نفي التغريب عنه بالصرامة في خبر محمد بن قيس المتقدم وهو المعتمد. غير أن الشافعي في التغريب سنة أو نصفها ، قولان له عملا بعموم النص من التغريب على الزاني غايته نصف الحد المقرّر للزاني ، وقال في الجواهر : «ولا ريب في بطلانه» للأدلة السابقة.

(٣) سنن ابن ماجة ج ٢ ص ٨٥٧ ، وفي ما روي من طرقنا غنى وكفاية.

(٤) أي الجلد.

(٥) لأنه في مقام البيان ولم يذكر إلا الجلد.

(٦) بين العبد والأمة ، فالخبر الوارد في الأمة يدل على حد العبد حينئذ.

(٧) بعدم الفرق.

(٨) النساء الآية : ٢٥.

(٩) أي نصف سنة تغريب المرأة ، مع أن الأمة لا تغريب عليها بالاتفاق فيستكشف عدم ـ

__________________

(١) المصدر السابق حديث ٣ ..

(٢) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب حد الزنا حديث ١.