• الفهرس
  • عدد النتائج:

(الشرع قتله) لزناء ، أو لواط ، أو كفر(لم يقتل به) قاتله وإن كان بغير إذن الإمام ، لأنه مباح الدم في الجملة وإن توقفت المباشرة على إذن الحاكم فيأثم بدونه خاصة.

والظاهر عدم الفرق بين استيفائه (١) بنوع القتل الذي عينه الشارع كالرجم والسيف ، وغيره لاشتراك الجميع في الأمر المطلوب شرعا وهو إزهاق الروح.

(ولو قتل من وجب عليه قصاص غير الولي قتل به) لأنه محقون الدم بالنسبة إلى غيره (٢).

(القول في ما يثبت به القتل)

(وهو ثلاثة (٣) : الإقرار به ، والبينة عليه ، والقسامة) بفتح القاف وهي الأيمان يقسّم على أولياء الدم. قاله الجوهري.

(فالإقرار يكفي فيه المرة) (٤) ، لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» وهو

______________________________________________________

ـ مباح الدم شرعا كالمرتد والزاني واللائط ومن ثبت عليه الحد ، فإن قتله لا يوجب القصاص على القاتل وإن كان آثما لكونه بغير إذن الإمام ، فلا قود على القاتل لأن المقتول مباح الدم في الجملة.

(١) أي استيفاء القتل الذي أباحه الشارع.

(٢) أي غير ولي الدم ، فيكون قتله عدوانا موجبا للقصاص.

(٣) حصره بالثلاثة مما لا خلاف فيه ولا إشكال ، وسيأتي دليل كل واحد منها.

(٤) وفاقا للأكثر لعموم (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (١) ، ولخبر الحسن بن صالح : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وجد مقتولا ، فجاء رجلان إلى وليه ، فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأ ، فقال : إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل) (٢) ، الظاهر منه قبول الإقرار مرة واحدة ، ومثله غيره من الأخبار.

وذهب الشيخ وابنا إدريس والبراج ويحيى بن سعيد والطبرسي إلى أنه يشترط فيه التعدد ، ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الإقرار حديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب دعوى القتل حديث ١.