• الفهرس
  • عدد النتائج:

أنك هنا تقسمه على ثلاثة (١).

ومن استحق بدون أحد الزوجين من الفريضة شيئا أخذ قدره ثلاث مرات إن كان زوجا ، وسبع مرات إن كان زوجة. وعلى هذا قس ما يرد عليك من الفروض.

(الثانية ـ من ليس له فرج) الذكر ولا الأنثى ، إما بأن تخرج الفضلة من دبره ، أو يفقد الدبر ويكون له ثقبة بين المخرجين يخرج منه الفضلتان ، أو البول (٢) مع وجود الدبر ، أو بأن يتقيأ ما يأكله (٣) ، أو بأن يكون له لحمة رابية يخرج منها الفضلتان كما نقل ذلك كلّه(يورّث بالقرعة) على الأشهر. وعليه شواهد من الأخبار.

منها صحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق عليه‌السلام (٤) : «يكتب على سهم

______________________________________________________

ـ فالخنثى على التقديرين : ١١٢+ ٧٠ ١٨٢ ، ونصفها ٩١ للخنثى.

والأنثى على التقديرين : ٥٦+ ٧٠ ١٢٦ ، ونصفها ٦٣ للأنثى.

والذكر على التقديرين : ١١٢+ ١٤٠ ٢٥٢ ، ونصفها ١٢٦ للذكر.

هذا واعلم أن حصة الواحد منهم على تقدير الزوجة يساوي حصته مع عدم الزوجة مضروبة بسبعة ، فالخنثى هنا ٩١ وهناك ١٣ ، والأنثى هنا ٦٣ وهناك ٩ ، والذكر هنا ١٢٨ وهناك ١٨.

(١) ليس مراده أن نصيب الخنثى أو مشاركيها على التقديرين ينقسم على ثلاثة ، كيف وقد عرفت أن القسمة على الاثنين ناشئة من كون النصيب على تقديرين.

بل مراده أن ما تأخذه الخنثى هنا ـ مع وجود الزوج ـ لو قسمته على ثلاثة لكان عين نصيبها على تقدير عدم الزوج ، وكذا الأنثى والذكر ، وقد تقدم هذا في الشرح السابق ، فلذا قال الشارح عقيب هذه الجملة ما مضمونه أن ما تأخذه الخنثى هناك لو ضربته بثلاثة لكان نصيبها على تقدير وجود الزوج ، والثلاثة ناشئة من كون الفريضة على تقدير عدم الزوج قد زادت أربع على تقدير وجوده فالربع له والباقي ثلاثة وعلى هذا فالفريضة على تقدير عدم الزوجة قد زادت على تقدير وجودها ثمان مرات ، فالثمن لها والباقي سبعة فلو ضربت حصة الخنثى هناك بسبعة لكان الحاصل هو عين نصيبها هنا.

وهذا ما صرح به في المسالك فراجع.

(٢) عطف على (الفضلتان).

(٣) ويشربه أيضا.

(٤) والخبر بتمامه : (سأله عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء ، قال : يقرع عليه ـ