• الفهرس
  • عدد النتائج:

(ولا بد) مع ذلك(من اتفاقهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد ، فلو اختلفوا) في أحدها بأن شهد بعضهم على وجه مخصوص والباقون على غيره ، أو شهد بعضهم بالزنا غدوة والآخرون عشية ، أو بعضهم في زاوية مخصوصة ، أو بيت والآخرون في غيره(حدوا للقذف) (١).

وظاهر كلام المصنف وغيره (٢) أنه لا بد من ذكر الثلاثة (٣) في الشهادة والاتفاق عليها ، فلو أطلقوا ، أو بعضهم حدوا ، وإن لم يتحقق الاختلاف. مع احتمال الاكتفاء بالإطلاق ، لإطلاق الأخبار السابقة وغيرها.

واشتراط عدم الاختلاف (٤) حيث يقيدون بأحد الثلاثة.

وكذا يشترط اجتماعهم حال إقامتها دفعة (٥) بمعنى أن لا يحصل بين

______________________________________________________

(١) لأن كل واحد من الفعل الواقع على أحد الوجوه غير الفعل الآخر ، فلم يقم على الفعل الواحد أربعة شهداء.

والكلام في وجوب تعرض الشهداء لهذه القيود ، فظاهر المحقق والعلّامة اشتراط ذلك فلا يكفي إطلاقهم الشهادة على الزنا بل لا بد من التصريح بالقيود الثلاثة من الزمان والمكان والفعل بحيث لو أطلق البعض وقيد الآخرون حدوا ، مع أن ظاهر كلمات المتقدمين كالنصوص خالية عن اشتراط التقييد بهذه القيود ، نعم لو تعرض الشهود لهذه القيود واختلفوا لحدوا حينئذ.

(٢) وهو المحقق والعلّامة.

(٣) الفعل الواحد والزمان والمكان.

(٤) عطف على الاكتفاء والمعنى لا يجب عليهم التقييد نعم لو تعرضوا لهذه القيود فيجب أن لا يختلفوا.

(٥) أي حال إقامة الشهادة وعليه فلو أقام البعض الشهادة في وقت عدم حضور الباقين على وجه لا يحصل به اتصال الشهادة عرفا ، حدوا للقذف ولا يرتقب إتمام البينة لأنه لا تأخير في حد ويدل عليه خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام : (في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال علي عليه‌السلام : أين الرابع؟ قالوا : الآن يجي‌ء فقال علي عليه‌السلام : حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة) (١). وخبر عباد البصري : (سألت أبا ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٨.