• الفهرس
  • عدد النتائج:

ولو قتل واحدا أدى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية ولا شي‌ء على الولي.

ولو طلب الدية كانت عليهم بالسوية إن اتفقوا على أدائها وإلا فالواجب تسليم نفس القاتل.

هذا كله مع اتحاد ولي المقتول ، أو اتفاق المتعدد على الفعل الواحد (١) ، ولو اختلفوا فطلب بعضهم القصاص ، وبعض الدية قدّم مختار القصاص بعد رد نصيب طالب الدية منها (٢). وكذا لو عفا البعض إلا أن الرد هنا على القاتل (٣) وستأتي الإشارة إليه.

(الثالثة ـ لو اشترك في قتله) (٤) أي قتل الذكر(امرأتان قتلتا به ولا رد) إذ لا فاضل لهما عن ديته ، وله قتل واحدة وترد الأخرى ما قابل جنايتها وهو ديتها ولا شي‌ء للمقتولة(ولو اشترك) في قتله(خنثيان) مشكلان(قتلا به) إن شاء الولي كما يقتل الرجلان والمرأتان المشتركتان(ويرد عليهما نصف دية الرجل (٥) بينهما نصفان) لأن دية كل واحد نصف دية رجل ونصف دية امرأة وذلك ثلاثة أرباع دية الرجل فالفاضل لكل واحد من نفسه عن جنايته ربع دية الرجل. ولو اختار قتل أحدهما (٦)

______________________________________________________

(١) أي اتفاق أولياء المقتول المتعددين على الفعل الواحد من القصاص أو الدية.

(٢) من الدية ، والرد من بقية أولياء المقتول.

(٣) أي في صورة ما لو عفا بعض أولياء المقتول ، فيرد على القاتل حصة من عفا والدافع هو بقية أولياء المقتول.

(٤) بحيث اشتركت امرأتان في قتله ، فإن شاء الولي قتلهما ولا ردّ ولا فاضل لهما عن دية المقتول ، لأن دية المرأة نصف دية الرجل ، ولصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : (في امرأتان قتلتا رجلا عمدا ، قال : تقتلان به ما يختلف فيه أحد).

ولو اختار الولي قتل إحداهنّ ، فالمقتولة لا شي‌ء لها لأن نفسها تساوي نصف نفس الرجل وهذا هو مقدار جنايتها ، وعلى المتروكة أن تدفع إلى الولي نصف دية الرجل.

(٥) لأن دية الخنثى نصف دية الرجل ونصف دية المرأة ، وهذا ما يساوي ثلاثة أرباع دية الرجل ، فديتهما دية رجل ونصف ، فلو قتلهما الولي فعليه أن يضمن ما زاد عن جنايتهما وهو النصف ، وهذا النصف يقسم على أوليائهما مناصفة لكل واحد ربع.

(٦) كان على الولي ما زاد من دية الخنثى عن جنايته وهو الربع ، لأن ديته ثلاثة أرباع دية الرجل وجنايته على النصف لأنه مشترك مع غيره في قتل رجل ، وهذا الربع المردود على ـ