• الفهرس
  • عدد النتائج:

(وقيل) والقائل به جماعة منهم الشيخ في الخلاف وأتباعه. والعلّامة في المختلف : (في اليسرى الثلثان) ، وفي اليمنى الثلث ، لحسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام ، وغيرها ، ولما روي من أن الولد يكون من اليسرى ، ولتفاوتهما في المنفعة المناسب لتفاوت الدية.

ويعارض باليد القوية الباطشة والضعيفة ، والعين كذلك. وتخلق الولد منها

______________________________________________________

ـ هذا والمشهور على أن لكل خصية نصف الدية للتساوي بينهما ولخبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : (وفي خصية الرجل خمسمائة دينار) (١).

وعن الصدوق في الهداية والشيخ في الخلاف والقاضي في المهذّب وسلّار وابني حمزة وسعيد إلى أن في اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى الثلث الباقي لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ فقال : إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية ، قلت : ولم ، أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟ فقال : لأن الولد من البيضة اليسرى) (٢) ، ولخبر أبي يحيى الواسطي مرفوعا إلى أبي عبد الله عليه‌السلام : (الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية) (٣).

وقال الشارح في المسالك : «وقد أنكر بعض الأطباء انحصار التولد في الخصية اليسرى ، ونسبه الجاحظ في حياة الحيوان إلى العامة ، وقوة المنفعة لا تؤثر في زيادة الدية كما لا تزيد اليد الباطشة عن الضعيفة وكذلك العين ولو صح نسبة التولد إلى الأئمة عليه‌السلام : لم يلتفت إلى إنكار منكره ولكن عرفت حاله) ، وفيه : إن خبر ابن سنان صحيح وهو خاص فلا بد من تقديمه على التسوية المستفادة من الخبر العام وإنكار الأطباء له كاشف عن عدم اطلاعهم الكامل على الواقع بعد ما ثبت ذلك عن المعصومين عليهم‌السلام.

هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد ذهب ابن الجنيد إلى أن في اليمنى نصف الدية وفي اليسرى تمام الدية لأن الولد منها ففي فواتها تفوت منفعة تامة فتجب الدية لذلك كغيرها من المنافع وهو كالاجتهاد في قبال النص.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢.