قَالَ : « إِذَا (١) كَانَ مَعَهَا بِقَدْرِ مَا تَغْسِلُ (٢) بِهِ فَرْجَهَا ، فَتَغْسِلُهُ ، ثُمَّ تَتَيَمَّمُ وَتُصَلِّي ».
قُلْتُ : فَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا غَسَلَتْ (٣) فَرْجَهَا وَتَيَمَّمَتْ ، فَلَا بَأْسَ (٤) ». (٥)
٤١٧٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْحَائِضُ مَا بَلَغَ بَلَلُ الْمَاءِ مِنْ شَعْرِهَا ، أَجْزَأَهَا ». (٧)
٤١٧٦ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْحَائِضِ تَغْتَسِلُ وَعَلى جَسَدِهَا الزَّعْفَرَانُ (٨) لَمْ يَذْهَبْ بِهِ الْمَاءُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في « جس » : « إن ».
(٢) في الوافي : « ما يغسل ».
(٣) في « غ » : « إذا اغتسلت ».
(٤) في التهذيب : ـ « فلا بأس ».
(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ، ح ١٢٥٠ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٩ ، ذيل ح ٢٠٣ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٤٦ ، ح ٤٨٩٣ ؛ وج ٢٢ ، ص ٧٤٢ ، ح ٢٢٠٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣١٢ ، ح ٢٢٢٢.
(٦) هكذا في « ظ ، بث ، بس » والوسائل ، ح ٢٢٢٠. وفي « غ ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جح ، جن » والمطبوع : « الخزّار ». وفي « جس » : « الخرار ». والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥.
(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ، ح ١٢٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٠٨ ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٢٥ ، ح ٤٨٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٠٤٦ ؛ وص ٣١١ ، ح ٢٢٢٠.
(٨) في الوافي : + « إن ».
(٩) في « بخ » والوافي والفقيه : + « به ». وفي مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢١٥ : « حمل على لون الزعفران ، أو على الزعفران القليل الذي لم يمنع من وصول الماء ولم يصر سبباً لصيرورته مضافاً ».
(١٠) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ، ح ١٢٤٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٠٨ ، معلّقاً عن عمّار بن موسى الساباطي الوافي ، ج ٦ ، ص ٥١٠ ، ح ٤٨١١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٤٠ ، ذيل ح ٢٠٤٢.