الصفحه ٢١٥ : ، وإيقاع الصلاة في أربع جهات عند اشتباه
القبلة.
__________________
(١) انظر فرائد
الاصول ٣ : ١٢٦ ـ ١٣٠
الصفحه ٤٣٦ : ، وهو أنّ من تأمّل في القواعد العلميّة ومارس المصالح الحكميّة وجرّب
التدبيرات الكلّية وعرف مجاري أحكام
الصفحه ٥٨٥ : بعض من متأخّري المتأخّرين ـ كصاحب الرياض على
ما صرّح به في مبحث العلم بغصبيّة الثوب (١) ـ ونقول : إنّ
الصفحه ١٩٧ : ، كما هو الشأن في جميع
المسائل الاصوليّة ، فإنّها مهّدت لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعيّة منها
الصفحه ١٢٨ : في متعلّقه! فلو كان موجودا كان العلم به واقعا
، وإلاّ (٣) فالعلم لا يصير علّة لوجوده ، وذلك ظاهر
الصفحه ١٣٥ : : ٣٧٥.
(٢) راجع فرائد
الاصول ١ : ١٠٥ ـ ١١١.
(٣) في « ع » و « م
» زيادة : « حينئذ ».
الصفحه ١٣١ : جاهل بالواقع ،
كما في الأحكام المجعولة في موارد الاصول العمليّة ـ كالبراءة والاستصحاب ـ فإنّ
المكلّف من
الصفحه ٢٢١ : إيقاع الصلاة في الجهات
هو عين تحصيل العلم في الخارج ؛ إذ المريد لتحصيل العلم بفراغ ذمّته ليس له بدّ من
الصفحه ٤٨ : به فيجب العلم
بحصولها في الخارج ، ونظر القائل بالبراءة أنّ الصلاة إذا كانت مجملة ـ غير معلومة
المعنى
الصفحه ٧٣٠ : ء ، كأن يقال : إذا علم انحصار مصلحة الواجب في شيء ،
فبعد العلم بوجود تلك المصلحة يعلم بسقوط الطلب ، فيكون
الصفحه ٦٢٢ :
العلماء ولا تكرم الفساق » مثلا ، فإنّ المستفاد في العرف من الخطاب المذكور هو
أنّ العلم يقتضي الإكرام
الصفحه ١٦٢ : لاعتقاد الزوج والزوجة في
ذلك ، فإنّ تأثير العلم في الواقعيّات التي يتعلّق بها غير معقول ؛ لكونه دورا
ظاهرا
الصفحه ٢٩٤ :
فيه التعبّد ،
فعند علم الطالب بتحقّق المطلوب لا يتعلّق به الطلب حذرا عن اللغويّة ، ففيما إذا
توقّف
الصفحه ٥٤٨ : إلى ما ذكر جواز تواردهما على محلّ واحد ، فيخرج نحو السواد والعلم ،
فإنّهما وإن لم يجتمعا في محلّ واحد
الصفحه ٤٨٩ : للعنب بواسطة حصول ثمنه في
ملكه مع العلم بأنّه يعمله خمرا. وقد يجعل من ذلك ما مثّل به المحقّق الأردبيلي