البحث في مطارح الأنظار
٨٤/١ الصفحه ٧٠ : بالأعم لو شاهد مصلّيا وأعطاه درهما تبرأ ذمّته من غير حاجة إلى الفحص
عن صحّة صلاته ، وعلى القول بالصحيح لا
الصفحه ٧١ : الفحص ـ وعدمه على القول بالصحيح.
تذنيب :
يختلف الأصل على
حسب اختلاف وجوه القول بالصحيح والأعم في
الصفحه ٣٢ : ؛ لجواز اختلاف مراتب
المجازات ، فيمكن أن ينازع في أنّ المجاز الغالب في لسان الشارع هل هو الصحيح على
وجه
الصفحه ٤٠ :
معلوم الفساد ، كما أفاده المحقّق في الشرائع بقوله : إطلاق العقد ينصرف إلى
الصحيح (١) ، وعن العلاّمة في
الصفحه ٧٨ : المفروض إنّما هو بواسطة إحراز الصحّة بطريق شرعي ، وهو : أصالة
الصحّة المعمولة في جميع موارد اشتباه الصحيح
الصفحه ٩٣ :
هو الصحيح ، فيصير
منهيّا عنه لحصول الحنث بفعله ، والنهي يقتضي الفساد ، فيكون متعلّق الحلف فاسدا
الصفحه ١٦١ : المرضعة عشر رضعات ـ وقوعها عند العامل حال صدور
العمل على الوجه الصحيح وإن اعتقد بعد ذلك فساده ، فالزوجيّة
الصفحه ٣٣ : النزاع المعروف على ما لم نجد له شاهدا في كلام العرب.
وأمّا الملازمة ، فلأنّ استعمال اللفظ في الصحيحة
الصفحه ٤١ : منع التبادر ـ
أنّه لو نذر أن لا يبيع الخمر فباعه لا يعقل دعوى تبادر الصحيح منه مع حصول الحنث
معه
الصفحه ٤٦ :
إلاّ بطهور » (١) لا إجمال فيه على القول بالصحيح ؛ فإنّ الطهور من جملة الشرائط ، واعتباره
جزءا يوجب
الصفحه ٤٧ :
الواقع بواسطة تلك الأفعال المركّبة الخارجيّة (١) ، وتكون هذه
المركّبات محقّقة له إذا وقعت صحيحة دون ما
الصفحه ٥٧ :
بالصحيح. إلاّ أنّ الفرق بين القولين ـ بعد توافقهما في أنّ الصلاة بحسب الوضع
الشرعيّ مخصوص بذلك المعجون
الصفحه ٨٢ : هذه الألفاظ لو كانت موضوعة للصحيحة كان لها وجه ضبط
في المعنى الموضوع له كـ « الصحيحة » و « المبرئة
الصفحه ٩٠ :
الصحيح منها
باعتقادهم وإن كان غير مطابق للواقع. وإن كان المراد تلك الأفعال فإطلاق الأربع
عليها
الصفحه ٩٤ :
نعم ، لو فرض أنّ
متعلّق الحلف هو الصحيح بمعنى ما يكون متعلّقا للأمر بالفعل ، كان الوجه عدم إمكان