الصفحه ٤٥٠ :
بيان ذلك : أنّ
الشروط الشرعيّة على قسمين :
أحدهما : ما يكون
من الأفعال ، كالاستقرار في الصلاة
الصفحه ٦٠٠ : .
(٣) شرح مختصر
الاصول : ٩٣.
(٤) في ( ع ) : بعض.
(٥) ضوابط الاصول :
١٣٢.
الصفحه ٤١٧ : العقاب على الحركة الصادرة من المكلّف
ابتداء كما في التوليديّات ، إلاّ أنّه خروج عن الظاهر ومصير إلى خلافه
الصفحه ٤٩٧ : المبنى لا دلالة فيه على فساد الابتناء.
__________________
(١) كالحاجبي
والعضدي ، انظر شرح مختصر
الصفحه ١٧٢ :
وهو غير جيّد ؛
لأنّ المراد بالحكم هناك ما يتعلّق بالدعاوى والمرافعات ، ولهذا لا يلزم متابعته
في
الصفحه ٧٤٩ :
هداية
بعد ما عرفت مورد
النزاع ، فاعلم أنّهم اختلفوا في مورد النزاع في دلالة النهي على الفساد
الصفحه ١٧٧ : تلك الأسباب فيها بمقتضيات تلك
الأسباب فيها ، فلو عقد على المرضعة عشر رضعات بناء على اجتهاده أو تقليده
الصفحه ٦٣١ :
فيها هو وجود
المنقصة في نفس العبادة ، فيكون ذلك من التأويل المعلوم بطلانه ، وهو ظاهر عند
التأمّل
الصفحه ٤٥٧ : الأوّل
فهل العفو عنه ثابت في الشرع أو لا؟ ظاهر الأكثر هو الأوّل في المقامين ، بل لم
نتحقّق خلافا صريحا في
الصفحه ١٣ :
وقد حدثت في سنة (
١٢٥٨ ه ) واقعة هجوم محمد نجيب باشا العثماني على كربلاء وأدّت إلى قتل سكّانها
الصفحه ١٦١ : ، فيشكّ في كونها مجزية عنها ، والأصل بقاء الواجب وعدم
سقوطه بذلك.
وبالجملة : فالقول
بالسقوط ملازم
الصفحه ١٩٠ : (
الرسائل العشر ) : ١١١.
(٨) « به » من « ق ».
(٩) لم ترد « منهم »
في « م ».
(١٠) انظر الجواهر
١٣ : ٣٩٣
الصفحه ١٤١ :
وعدمه ، كما في
الأمارات المعمولة في الموضوعات ـ مثل الاستصحاب واليد والسوق ونحوها ـ وإمّا مع
الفحص
الصفحه ٤٦٤ : : ٢٧٢ ، الحديث ١١٢. والوسائل ١٩ : ٨ ، الباب ٢ من أبواب
القصاص في النفس.
(٣) راجع الوسائل ١١
: ٢٩٢
الصفحه ٤٦١ : ٦٧ ، من أبواب جهاد العدو ، الحديث الأوّل. وفيه : لأنّه أراد قتلا.
(٣) الكافي ٢ : ٢٩٨
، باب طلب