البحث في مطارح الأنظار
٤٠٠/١ الصفحه ٣٤٢ : يَطَؤُنَ
مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ
لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ
الصفحه ٤٦٤ : العقاب للقصد المجرّد عن العمل ، إلاّ أنّه مع ذلك فالحكم
بثبوت استحقاق العقاب محلّ إشكال.
وتوضيحه : أنّ
الصفحه ٨٩ :
بعد الاعتراف بعدم تحقّق المسمّى ـ إلاّ أنّ ذلك لا يحتاج إلى التفات تفصيلي ، بل
الوجه في استعمالهم في
الصفحه ١٥٠ :
ونهوضها على موضوع وعدمه ، إلاّ أنّ عند عدم المطابقة واختفاء ذلك لا ضير في
التزام اشتمال الأخذ بالأمارة على
الصفحه ٤٥٨ : على عقاب من همّ بقتل ولده وهتك حريمه على وجه لا
يمنعه منه إلاّ عدم تمكّنه منه. وهذا ممّا لا ينبغي
الصفحه ٤٧٧ : العقاب بما لا يرجع بالأخرة إلى الاختيار قبيح ، إلاّ أنّ
عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار قبحه غير
الصفحه ٢٧٤ : مسلم ، قال : « سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلاّ الثلج أو ماء جامدا
الصفحه ٤٦٣ : . والبحار ١٠٠ : ٩٦ ، الحديث ٧.
(٣) تفسير علي بن
إبراهيم ١ : ١٥٧ ، ذيل الآية ١٥٥ من سورة النساء.
(٤) في
الصفحه ٢٥ : بحاره ، وميلا للالتقاط من درر نثاره ، وطمعا في الاستنارة بتألّق
أنواره ، وحرصا على اقتناء (٣) آثاره
الصفحه ٣٩١ : ٢ : ١٧٨ ـ ١٧٩.
(٢) انظر البحار ٧٠
: ١٩١ ، و ١٠١ : ٢٨.
(٣) سورة النور : ٥٢
، والنساء : ١٤٠.
(٤) راجع
الصفحه ٦٤٦ : صلىاللهعليهوآله : « من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن صاحبه ، ومن
طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعا إلاّ
الصفحه ٣٥٥ : الامتثال.
إلاّ أنّ الإنصاف
: أنّ ذلك فاسد ؛ إذ بعد ما عرفت من تخصيص النزاع بما إذا اريد الامتثال
الصفحه ٢٨٦ : يتمّ إلاّ بترك العبادة
الموسّعة ، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به واجب ، وما وجب تركه ففعله منهيّ عنه فتثبت
الصفحه ٣١٠ : إلاّ التوحيد ، كما فسّرت بذلك في لسان بعض
أهل التفسير ، فعن الطبرسي أنّه قال بعد قوله : ( وَما أُمِرُوا
الصفحه ٣١٥ : .
إلاّ أنّ ذلك خلاف
الإنصاف ، إذ الالتزام بمثل ذلك لعلّه خلاف الإجماع ، فإنّ سقوط الواجب لو كان
موجبا