الصفحه ١٩ : كثيرا الآخوند محمد كاظم الخراساني في كتابه المشهور « كفاية الاصول » وأشار
إليه بـ « ما أفاده بعض الأفاضل
الصفحه ١٦ :
ابنه الميرزا أبي الفضل الطهراني.
(٣) لباب الألقاب :
١١١.
(٤) كفاية الاصول :
٩٦ و ١٧١.
الصفحه ١١٢ : هل يقتضي الكفاية عن الإتيان به ثانيا؟ ولا
يفرق في ذلك بين كون المأتيّ به مماثلا للمأتي به أوّلا أو
الصفحه ١١٠ : الأدلّة (١).
الثاني : الإجزاء ـ لغة ـ معناه الكفاية (٢) ، وفسّروه في المقام بوجهين :
أحدهما : كون
الصفحه ١٢٨ : المقام هو كفاية المأتيّ به حال المخالفة
للمأمور به واقعا ، وامتثال أوامر الإطاعة ممّا لا مدخل له في سقوط
الصفحه ٥٦٦ :
بالطلب الإجمالي الشأني وكفاية هذا القدر من الطلب في إثبات الوجوب. ولا ريب في
ثبوت الملازمة بين هذا النهي
الصفحه ١١٩ : عدمه ، بمعنى : أنّ
مقتضى القواعد الشرعيّة هو كفاية المأتيّ به في حال الضرورة عن الأمر الواقعي
الاختياري
الصفحه ١٨٤ : إذا
غسل الثوب مرّة يكون نجسا ما دام على ذلك الرأي ، وإذا تبدّل رأيه ورأى كفاية
المرّة يطهر له هذا
الصفحه ٤١٧ : وجوب ذيها فهو ممّا لا ينبغي أن يصغى إليه ، وإن كان قد يظهر من المدارك (١) والكفاية (٢) تبعا للأردبيلي
الصفحه ٦٨٢ : عدم كفاية ماهيّة اخرى عنها ، وعدم إجزاء فرد منها عن الفرد
الآخر ليس ماخوذا في الوجوب العيني ، وهو
الصفحه ٨٣ : العرف العام وفي العبادات إلى عرف المتشرّعة لا يصلح فارقا ؛ لما عرفت من عدم
الكفاية ، للاحتياج إلى مراجعة
الصفحه ١١٣ : الأمر على
القول بالمرّة أو التكرار أو الماهيّة ، هل يقتضي الكفاية والإجزاء عن الإتيان به
على الوجوه
الصفحه ١٢٧ : ، فيمتنع حصول الإجزاء
والكفاية عن الإعادة والقضاء.
وتوضيح ذلك على
وجه التفصيل : أنّ ما هو مسلّم من الأمر
الصفحه ١٧٧ : ، وكذا لو بنى
على كفاية قطع الحلقوم في التذكية وعمل بها ثمّ بدا له حرمة الذبيحة المعهودة فلا
بدّ من البنا
الصفحه ١٩٢ : الأكل من الخبز المشترى بالمعاطاة ، ونحو ذلك ، بل زعم كفاية الصحّة في
الجملة ولو في نظر الشخص ، وكون