الصفحه ١٨٨ : بين المجتهد وغيره. والله الهادي.
__________________
(١) انظر مفاتيح
الاصول : ٥٨٢.
الصفحه ١٩٧ : ، كما هو الشأن في جميع
المسائل الاصوليّة ، فإنّها مهّدت لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعيّة منها
الصفحه ٢٠٤ :
وبالجملة :
فالمقدمة بحسب مصطلح الاصوليّين عبارة عمّا يتوقّف عليه الشيء ، والمناسبة بين
المعنيين
الصفحه ٢١١ : : « وربّما نفى الخلاف عن الوجوب في الجزء ... » ، وجاء في ضوابط الاصول
: ٨٢ « ثمّ اعلم أنّ بعضهم ادّعى الإجماع
الصفحه ٢١٥ : ، وإيقاع الصلاة في أربع جهات عند اشتباه
القبلة.
__________________
(١) انظر فرائد
الاصول ٣ : ١٢٦ ـ ١٣٠
الصفحه ٢١٦ : .
__________________
(١) الفصول : ٨٧ ،
وراجع تفصيله في ضوابط الاصول : ٨٣.
الصفحه ٢٢٤ : المازندراني : ٧٧ ، ومناهج الأحكام : ٤٨ ، وضوابط الاصول :
٧٣.
الصفحه ٢٣٠ : المطلق.
__________________
(١) الزبدة : ٤٦.
(٢) كما في مبادئ
الوصول إلى علم الاصول : ١٠٦ ، وتهذيب
الصفحه ٢٣٢ : ضوابط
الاصول : ٨٣.
(٢) في ( ع ) :
ترجيح.
(٣) مثل السيّد
المرتضى في الذريعة ١ : ٨٣ ، والشيخ الطوسي في
الصفحه ٢٤٧ : الراجعة إلى غير اللفظ فلا بدّ من التعلّق بما هو قضيّة الاصول
العمليّة في مواردها؟ وجوه ، أقواها الأخير
الصفحه ٢٥١ : الاجتهاد ، ويجب الرجوع
إلى ما هو قضيّة الاصول في العمل ، بل لعلّه عليه المشهور (١) أيضا.
أمّا الأوّل
الصفحه ٢٥٧ :
إذا كان الدليل غير اللفظ لا بدّ من الاقتصار على المعلوم في مقام الاجتهاد والعمل
بالاصول المشهورة في
الصفحه ٢٦٩ : ممّا لا دخل
لها بالمقام ؛ لأنّ المرجع في ذلك إلى الاصول العمليّة ، ولعلّ الأصل عدم الوجوب
في ذلك الزمان
الصفحه ٢٧٦ : .
(٣) الفوائد
المدنيّة : ٢٢٦.
(٤) الحدائق ٣ : ٣٩
ـ ٤٠.
(٥) راجع العدة ١ :
١٩٢ ، ومعارج الاصول : ٧٦ ، ومبادئ
الصفحه ٢٨٦ : الفساد. قال : وكلّ من المقدّمتين مبيّن
في الاصول. ثمّ اختار القول بالصحّة وأبطل الاستدلال بمنع الصغرى