الصفحه ٣٦ : ... ».
(٣) انظر الفصول :
٤٩ ، وضوابط الاصول : ٢٣ ، وهداية المسترشدين ١ : ٤٨٥.
الصفحه ٤٧ : « ع
».
(٣) في « ع » و « م
» بدل « بالوضع للصحيح » : « للصحيحي ».
(٤) انظر مناهج
الأحكام : ٢٨ ، وضوابط الاصول
الصفحه ٤٩ : فرائد
الاصول ١ : ١٨٤ ـ ١٨٥.
(٢) في « ع » بدل «
الإجماع » : « الجامع ».
الصفحه ٦٤ :
__________________
(١) انظر القوانين ١
: ٥٦ ـ ٥٧.
(٢) انظر فرائد
الاصول ٣ : ٣٤١ ـ ٣٤٧.
(٣) لم يرد « بها »
في « ط ».
الصفحه ٧١ : فالواجب التوقّف ؛ لعدم ما يوجب التعيين من الاصول ، ولا
متيقّن في البين ؛ لأنّ الصحيح كونه موردا للوضع
الصفحه ٧٧ : المجاهد في مفاتيح الاصول : ٤٥.
الصفحه ٨٤ :
__________________
(١) راجع فرائد
الاصول ٣ : ١٢٦.
(٢) انظر هداية
المسترشدين ١ : ٤٥٥.
(٣) في « ط » و « ع
» زيادة : « وجه
الصفحه ٨٧ : حصول الوضع فيما يترتّب
__________________
(١) كالقزويني في
ضوابط الاصول : ٢٢ ـ ٢٣.
(٢) راجع
الصفحه ١٠٩ :
في مفاتيح الاصول : ١٢٦.
(٢) في « ط » بدل «
انصرافا » : « غيره ».
(٣) حكاه عنهما
العلاّمة في نهاية
الصفحه ١٣١ : جاهل بالواقع ،
كما في الأحكام المجعولة في موارد الاصول العمليّة ـ كالبراءة والاستصحاب ـ فإنّ
المكلّف من
الصفحه ١٣٥ : : ٣٧٥.
(٢) راجع فرائد
الاصول ١ : ١٠٥ ـ ١١١.
(٣) في « ع » و « م
» زيادة : « حينئذ ».
الصفحه ١٤٤ : ».
(٢) راجع فرائد
الاصول ١ : ١٠٨ ـ ١١٠.
(٣) لم نعثر عليه
حسب تتبّعنا.
(٤) لم يرد « الأوّل
» في « ع » و « م ».
الصفحه ١٥٣ :
الاستصحاب أو غير ذلك من الاصول المقرّرة لتميّز الموضوعات التي لا تشترط بالفحص ،
ثمّ قامت عنده بيّنة شرعيّة
الصفحه ١٥٨ :
بالنسبة إلى مدلول الأمارة ، لكن التبعيض في الشرعيّات كثير ، أمّا بالنسبة إلى
الأحكام المترتّبة على الاصول
الصفحه ١٨٦ : بالقسم الأوّل مع إمكان إلحاقه بالقسم الثاني ،
__________________
(١) راجع فرائد
الاصول ٣ : ١٢٥ ـ ١٣٠