الصفحه ١٦٠ : الشرعيّة (٥) ، فهو سخيف جدّا
لا يكاد يلتفت إليه العاقل فضلا عن الفاضل ، مضافا إلى أنّ القول بذلك يوجب سقوط
الصفحه ٣٣٠ : غيره » (٢) وعلى ما ذكرنا في
التمهيد (٣) يلزم أن يكون جميع الواجبات الشرعيّة أو أكثرها من
الواجبات
الصفحه ٦٦٠ : اشتهر : من
أنّ العلل الشرعيّة معرّفات ليست بعلل حقيقيّة فيمكن اجتماعها على معلول واحد ،
ممّا لا يجدي في
الصفحه ٢٥٢ : تلك
المقدّمة معتبرا في المادّة في نظر الآمر ، لما عرفت من التناقض على تقديره.
وبعبارة واضحة :
أنّ
الصفحه ٣٣٨ : ـ حيث إنّه في مقام إثبات الوجوب
الشرعي للطهارات ونفي الوجوب الشرطي ، استند إلى أمرين :
أحدهما : أنّ
الصفحه ٦٤٥ : موردا لحكم من الأحكام الشرعيّة ، وإن وقع منه من حيث إنّه صوم يكون مأمورا
به فقط ، وإن وقع منه بعد لحوق
الصفحه ٦٥٨ : أنّه ليس من موارد اجتماع
الأحكام المتضادّة أو المتماثلة في شيء.
فنقول : إذا دلّ
الدليل الشرعي على
الصفحه ٧٢٩ : : من
أنّها ما امر به لأجل التعبّد به.
وقد تعرّف في كلام
غير واحد بأنّها ما يتوقّف صحّته على النيّة
الصفحه ١٢٠ :
أنّه لا يجب
الإتيان به ثانيا لعين ما تقدّم في الأمر الاختياري ، بل وذلك جار في القسمين
الأخيرين
الصفحه ١٢٧ :
هداية
في أنّ الأمر
الظاهري العقلي لا يقتضي الإجزاء ، بل يمتنع ذلك فيه.
وبيانه إجمالا :
أنّ
الصفحه ٢٦٤ : . نعم ، يمكن التعبير عنه بأحد
هذين الوجهين.
فإن قلت : إنّ
الأحكام الشرعيّة تابعة لما يستفاد من عنوان
الصفحه ٣٠٥ : الشرع ، لأنّ الكيفيّات المتعلّقة بالامتثال من الامور التي وكلها
الشارع إلى العقل ولا يحتاج إلى بيان منه
الصفحه ٣٠٨ :
وكيف كان
فالاستدلال بالآية على وجه ينطبق على المدّعى في المقام بأحد وجهين :
أحدهما : أنّه
تبارك
الصفحه ٣٣٩ :
فإنّ من المحتمل
في كلامه أن يكون مراده نفي الوجوب الشرطي وإثبات الوجوب الشرعي في قباله ـ بمعنى
الصفحه ٥٤٧ : نفسيّة حاصلة من النهي النفسي الأصلي ثبت (١) أنّ الوجوب المتنازع فيه في بحث مقدّمة الواجب أصليّ شرعي