الصفحه ٣٣٢ : .
وتحقيق الكلام في
مقامين :
الأوّل : في أنّ قضيّة الاصول اللفظيّة هل هي النفسيّة أو الغيرية؟
فعلى
الصفحه ٤١٢ : مطلبين ، أحدهما : أنّ الفعل الاختياري هل يخرج عن كونه اختياريّا بواسطة
عروض الامتناع عليه حين اختيار
الصفحه ٢٠٠ : تحقّق المرتبة الملزومة للوجوب وثبوتها ، وإنّما
النزاع في أنّ هيئة الأمر هل هي موضوعة لأيّ مرتبة منه
الصفحه ٣٣٦ :
المقام
الثاني : في أنّه هل
الاصول العمليّة تقضي بالنفسيّة أو الغيريّة فيما إذا كان دليل الواجب
الصفحه ٧٧٥ : ».................................... ٧٣٢
تذنيب
ـ في أنّ الصحة والفساد وصفان اعتباريّان لا أنّهما من الأحكام الوضعية ٧٣٧
الخامس
ـ هل
الصفحه ٢٣٩ :
موضوعة لمفهوم
الطلب ، فالموافق للاعتبار هو أن يكون الآلة في ملاحظة الواضع خصوصيّات أفراد الطلب
في
الصفحه ٣٤ :
حقيقة هو المستعمل
فيه في عرف الشارع ؛ لأنّ عرف المتشرّعة ميزان لعرفه ومرآة له ، والقائل بالأعم
الصفحه ١٢٨ : بحث حجّية القطع ـ : من أنّ القطع ليس إلاّ مرآة للواقع كاشفا عنه
، فلا يعقل تأثيره في ترتّب الأحكام
الصفحه ١٨٣ : الثانية ؛ فما وقع لم يرد عليه البطلان ، فلم لا يترتّب عليه أثره؟!
والحاصل : أنّ
المفروض أنّ العمل
الصفحه ٧٧٤ : آخرين..................................................... ٥٨٠
تذنيب
ـ هل النهي عن الشيء يقتضي الأمر
الصفحه ٣٩ : عرفت من أنّ
كلام الشهيد يمكن حمله على الإطلاق في الأوامر الشرعيّة ، فلا وجه للإيراد بما
ذكره المتنظّر
الصفحه ٦٩٧ : ابتداء بخصوص الأفراد ، فليس العرف حاكما في قبال العقل ، إلاّ أنّ
استناد الامتناع إليه بواسطة أنّ موضوعه
الصفحه ٦٩٦ : حكومة للعرف في قبال حكومة العقل.
وحينئذ نقول : إنّ
المستفاد من الخطابات الشرعيّة من الأوامر والنواهي
الصفحه ٥٦ : ، كما هو
ظاهر ، فتدبّر. ولعلّه مراد من قال : بأنّ المسمّى شرعيّ والتسمية عرفيّة.
وفيه : أنّ القول
الصفحه ٧٨ :
جميع الامور
المعتبرة فيها ، كما لا يجوز أن يخبر بأنّ « هذا زيد » إلاّ بعد العلم بكونه زيدا