الصفحه ٣٧ : المسألة ؛ لأنّها بعينها مقالة النافين للحقيقة الشرعيّة ، سيّما على ما
ذهب إليه المشهور من أنّ التقييد
الصفحه ٤٠٨ : النقيضين
، فالترك عند عدم الوجوب يكون ممّا لا حرج فيه.
وبذلك يندفع ما
عسى أن يتوهّم : من أنّ عدم الوجوب
الصفحه ١٢٩ : ء على الأمر ، وقد عرفت أنّ الأمر إمّا واقعيّ أو ظاهري ،
وعلى التقديرين إمّا عقليّ أو شرعي ، ولا خامس
الصفحه ١٨٥ : بالإشارة إلى بعض
وجوه النظر فيه :
فنقول : أمّا ما
أفاده أوّلا : « من أنّ الأسباب الشرعيّة وشرائطها
الصفحه ٦١٧ : التخييري الشرعي مع الحرام العيني أيضا ، مع أنّه لا
يلتزم به أحد من المجوّزين.
وتوضيحه هو : أنّ
المجوّز لا
الصفحه ٦٧٥ :
أمّا أوّلا :
فبالنقض بالواجب التخييري الشرعي ، فانّه قد عرفت انعقاد إجماعهم على امتناع
اجتماع
الصفحه ١٧٩ : ، حيث إنّ عدمه كان مختصّا بالأسباب
العرفيّة فقط بخلافه ، فإنّه يشمل الأسباب الشرعيّة أيضا
الصفحه ٣٨٨ : .
فما ينبغي أن يكون
مورد النزاع هو الوجوب التبعي الغيري ، بمعنى أنّ وجوب شيء وإرادته هل يستلزم
إرادة
الصفحه ٤٤٨ : دلالة على أمر زائد عليه ، كما لا يخفى.
وثانيا : أنّه
تقدّم أنّ الشرط الشرعي في معنى الشرط العقلي
الصفحه ٧٥٧ : المعصية هو عدم مشروعيّة نوع المعاملة
في أصل الشرع ، فلا دلالة في الرواية على المطلوب.
وتوضيحه : أنّ
قوله
الصفحه ٢١٩ : ،
وذلك ضروريّ الوجود في موارده. وكذلك يظهر فساد ما قد زعمه بعضهم : من أنّ وجوب
الإطاعة شرعيّ (٢) ، إذ على
الصفحه ٦٣٣ :
وقد صرّح أيضا في
مباحث الأوامر : أنّ إطلاق الأمر ممّا يمكن التمسّك به عند الشكّ في التعبّدية
الصفحه ٤١ : دلّ على مشروعيّة المعاملة عند الشكّ فيها أو في اعتبار أمر لا دليل على
اعتباره فيها ، حتّى أنّ الشهيد
الصفحه ١٨٠ :
وكيف كان ،
فالدليل عليه : أنّ كلّ ما تعلّق الاجتهاد على سببيّة شيء ـ كالبيع للملك ، أو
الغسلة
الصفحه ٢٧٢ : : إنّ شرط الوجوب في ذلك الواجب هو
القدرة على ذلك الواجب وشرائطه في زمان وجوبه ، فيكون من الشروط الشرعيّة