الصفحه ٤٥٧ : الأوّل
فهل العفو عنه ثابت في الشرع أو لا؟ ظاهر الأكثر هو الأوّل في المقامين ، بل لم
نتحقّق خلافا صريحا في
الصفحه ٨٢ :
الخامس : أنّه قد تقرّر في محلّه : أنّه إذا علم اختلاف أمرين في
حكم ـ كأن يكون ثابتا لأحدهما دون
الصفحه ٤٧٠ : أنّه لم يظهر من أخبار المؤاخذة سوى استحقاق العقاب دون فعليّته ، عدا
رواية الخلود المخصوصة بالكفّار
الصفحه ٥٨٨ : اتّحاد مصداق المطلوبين دون الطلبين ـ لا يخلو عن
استقامة. كما أنّ القول بالعينيّة على التفسير المراد به
الصفحه ١١٠ :
وبالجملة : فما
ذكرنا هو المناسب لبعض عناوينهم أيضا ؛ حيث إنّ بعضهم عنون البحث بأنّ الأمر هل
يفيد
الصفحه ٣٦٥ :
هداية
زعم بعض الأجلّة (١) : أنّ المعتبر في وقوع الواجب الغيري على صفة الوجوب ترتّب الغير عليه
الصفحه ٧٧٦ :
السابع
ـ في أنّ متعلّق النهي قد يكون نفس العبادة أو جزءها أو وصفها...... ٧٤٣
هداية
ـ في الأقوال
الصفحه ٦١٠ :
السيّد في الذريعة
(١) ، والأردبيلي (٢) بل حكاه عن الفضل
بن شاذان (٣) مستظهرا من كلامه أنّه من
الصفحه ٤٤٩ : الأوامر الشرعيّة ،
لامتناع الذهول والغفلة في حقّه تعالى.
ثمّ إنّ ظاهر
التفصيل أن يكون قولا في قبال
الصفحه ٧٣٩ :
واستدلّ من ذهب
بأنّهما من أحكام الوضع : بأنّ المدار في شرعيّة الحكم على أن يكون بيانه وظيفة
الشارع
الصفحه ٢١٤ : ، فإنّ العقل لا
يستحيل عنده الصعود عليه بدون ذلك ، كأن يطير مثلا ، إلاّ أنّه خرق للعادة.
والشرعيّة : هي
الصفحه ٧٧٢ : المقدمة على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بها لأجل التوصّل بها إلى
الغير؟ ٣٥٣
هل
يكتفى بالمقدمة في الغاية
الصفحه ١٢١ :
فعند عدم الماء
يكون التكليف بالنسبة إليه هو الصلاة مع الطهارة الترابيّة ، كما أنّ المسافر
تكليفه
الصفحه ٦٢١ : العدليّة
إلزاما للأشعري أيضا.
وثانيا : أنّ
الكاشف عن وجود المنقصة في الفرد المكروه إمّا العقل وإمّا الشرع
الصفحه ٣٦ :
الخصوصيّة ، نظير الوضع العام والموضوع له الخاص ـ كما سيظهر وجهه إن شاء الله (١) ـ وعلى التسليم فلا يمنع ذلك