الصفحه ٦٤ : الدواعي فلا نعرف له في المقام مزيّة اختصاص بالنسبة إلى
غيره من الأحكام الشرعيّة.
ومنها : أنّه على
القول
الصفحه ٣٢١ :
الثاني : إنّ من
الامور المقرّرة في محلّه أنّ الأفعال الاختياريّة لا تقع اختيارية إلاّ بالقصد
إليها
الصفحه ٤٤٧ :
بالمشروط دون الشرط آتيا بتمام المأمور به أو لا ، والتالي باطل ؛ إذ المفروض أنّه
لم يتعلّق أمر بالشرط
الصفحه ٥٧ : : دعوى
حصول الوضع للناقص على وجه التعيّن دون التعيين ، إلاّ أنّه ليس كسائر الأوضاع
التي يتوقّف على كثرة
الصفحه ٦٧ : امناء الشرع من لدن بعث النبيّ صلىاللهعليهوآله إلى زمان الغيبة.
وثانيها : أنّ هذه
الإطلاقات الواردة
الصفحه ٧٥ :
نجد من أنفسنا أنّ العلاقة المصحّحة لاستعمال اللفظ في الناقص هو التنزيل
والمسامحة ، دون سائر الروابط
الصفحه ١٤٣ :
وبما ذكرنا يظهر
اندفاع ما عسى أن (١) يتوهّم : من أنّ وجود المصلحة في موارد الطرق لا ينافي
وجوب
الصفحه ١٤٠ : ، فلا تكون هذه الأمارات في عرض الواقع ، بل المستفاد منها أنّها طرق إليه
عند الجهل ، إمّا مطلقا من دون
الصفحه ١٤٧ :
الأبدال ، كما في الواجب التخييري. كما أنّه لا ينبغي الترديد (١) في عدم السقوط على القول بعدم البدليّة وكون
الصفحه ٥٤٤ : . وهذا واضح.
وثانيا : أنّ
الغرض في عنوان هذه المسألة معرفة التنافي والمضادّة بين الأمر بالمضيّق والأمر
الصفحه ١٤٤ :
ومن هنا ذكرنا في
مباحث الظنّ : أنّ كلام المانع من العمل بالخبر (١) الظنّي لو اختصّ بصورة الانفتاح
الصفحه ١٨٦ : أحد ، ليس لما زعمه : من أنّ
تلك الماهيّة إنّما تكون سببا بالنسبة إلى شخص دون آخر ، بل الوجه هو وجود
الصفحه ٦٠١ :
ثمّ إنّ الأمر
والنهي ظاهران في الإلزاميّين منهما ، إلاّ أنّ المناط فيهما موجود في غير
الإلزاميّين
الصفحه ١١٩ : عدمه ، بمعنى : أنّ
مقتضى القواعد الشرعيّة هو كفاية المأتيّ به في حال الضرورة عن الأمر الواقعي
الاختياري
الصفحه ١٨٩ : الطرق الشرعيّة إنّما هي طرق إلى الواقع من
دون تصرّف لها فيه ـ هو عدم ترتيب آثار الواقع على فعل الغير