الصفحه ٥٠٠ :
قوله
: ولا ينتقض ذلك بالتمكّن من الامتثال التفصيلي بالصلاة عارياً ، لأنّ التمكّن من
الامتثال
الصفحه ٥٢٠ : ، بل كان لازمه هو القطع بعدم صدوره من صاحب الشريعة ، فلا حاجة حينئذ إلى
البراءة ، لأنّ المفروض أنّ كلّ
الصفحه ٥٤٦ :
علم بحرمة البيض
من هذا القطيع لكنّه يحتمل حرمة جملة من السود أيضاً ، إلاّ أنّه احتمال بدوي غير
الصفحه ٥٧١ :
[ فيه ] من الترك
الخاصّ ـ أعني المقرون بفعل المهمّ ـ من هذا القبيل ، إذ لا يكون مفاد الأمر
بالمهمّ
الصفحه ١٥ :
في تنزيل إشكاله قدسسره.
وأمّا مسألة الوطء
في حال الحيض ، فهو وإن كان من حيث إيجاب الكفّارة على
الصفحه ٢٠ :
حصول نفس المعلوم
بالاجمال أيضاً ، مع بقاء كلّ من طرفي العلم الاجمالي بحاله ، كما لو كان هناك
إنا
الصفحه ١٧٧ :
والعسر والحرج ،
ويكون الحاصل حينئذ أنّ الشبهة غير المحصورة لا خصوصية لها من بين الشبهات
المقرونة
الصفحه ١٩٣ :
هذا البناء
العقلائي يكون حينئذ من قبيل الأمارة الشرعية على عدم ثبوت التكليف في هذا الطرف ،
ولازمها
الصفحه ٢٠٤ :
الباقي ، مثل واحد
في ضمن أُلوف مثلاً ، أو عشرة في ضمن ملايين. نعم هذا المقدار من العدد صالح لأن
الصفحه ٢١٨ : إنّما يتولّد من العلم بوجود النجس فيما بين
الأواني الأربعة ، فإذا اقترن ذلك بالاضطرار إلى ارتكاب بعض
الصفحه ٢٣٣ : اتّفق بعد الفراغ من
الظهر انكشاف كونها هي الواجبة فقد حصل على الاطاعة الجزمية ، أعني كون التحرّك عن
تلك
الصفحه ٢٦٦ : المتولّد من العقد قد أمضاه الشارع ، لا أنّ الشارع يجعل ذلك الاعتبار
عند وجود العقد ، ويكفي في كونه حكماً
الصفحه ١٩ :
وإن لم تكن ذات بعل ، وهذه الحرمة وإن قلنا إنّها لاحقة للأُمّ ، إلاّ أنها لم تكن
من آثار المعلوم
الصفحه ١٥٥ :
الثاني ، بل هو
ملائم مع كونه من النحو الثالث ، فلاحظ وتأمّل.
ولكن ذلك لا يخلو
عن إشكال ، فإنّه
الصفحه ١٧٩ : الموثّقتان مقصور على مورد النصّ ، فلا يشمل الرضاع من الكلبة ولا
من الكافرة ، بل ربما قيل بأنّه لا يشمل الشرب