بالموضوع موضوعاً للحكم ، ووجه عدم إمكان الجواب بذلك هو الفرق الواضح بين العلم بالموضوع ، فإنّه لا يكون متأخّراً عن وجود الحكم ، بخلاف ذكر مثل التشهّد في محلّه فإنّه عبارة أُخرى عن العلم بوجوب التشهّد في محلّه ، وأنّه متذكّر لذلك الفعل الواجب عليه ، وذلك لا يكون إلاّبعد فرض تعلّق الوجوب بالتشهّد فلاحظ.
ومع قطع النظر عن هذا الإشكال يكون كلّ من الوجوه الثلاثة راجعاً إلى الآخر ، وهي محتاجة إلى طريقة الخطأ في التطبيق ، ولا يرد عليه ما أفاده شيخنا قدسسره من استهجان الخطاب الذي لا يؤثّر في حقّ المكلّف ، فإنّ ذلك لو سلّمناه فإنّما هو فيما لو كانت طريقة أُخرى يمكننا سلوكها ، أمّا إذا لم يكن للشارع الحكيم طريقة في تحصيل المكلّف به من المكلّف إلاّبهذه الطريقة ، كان اللازم عليه سلوكها ، فلاحظ وتدبّر.
قوله : الجهة الثانية : في قيام الدليل على كون الناسي مكلّفاً ببقية الأجزاء وسقوط التكليف عن خصوص الجزء المنسي ... الخ (١).
لا شبهة في كون جزئية الجزء من الوضعيات ، ولكن هل هي مجعولة شرعاً ويتبعها التكليف بالجزء كما يظهر ذلك من الشيخ المرتضى قدسسره (٢) ، أو أنّ المجعول
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٢١٦.
(٢) [ لاحظ فرائد الأُصول ٢ : ٣٦٣ ، ولعلّه قدسسره استفاد ذلك ممّا ذكره الشيخ قدسسره ( في صفحة ٣٦٦ ) بقوله : وإن كان تكليفاً غيرياً فهو كاشف ـ إلى قوله : ـ إلاّ أن الجزئيّة لا تنتفي بذلك. فلاحظه ولاحظ سائر كلماته قدسسره في المسألة الأُولى من التنبيه الأوّل من تنبيهات الأقلّ والأكثر ، فإنّ الشيخ قدسسره قد صرّح ( في صفحة ٣٦٧ ) بأنّ جزئيّة السورة ليست من الأحكام المجعولة لها شرعاً. ولاحظ أيضاً ما ذكره قدسسره في الأحكام الوضعيّة في باب الاستصحاب من فرائد الأُصول ٣ : ١٢٥ وما بعدها ].