الصفحه ٣٨٩ : الزيادة على ما يأتي به من القرآن والدعاء في أثناء الأجزاء ، كأن يقرأ سورة
من القرآن بين السجدتين ، أو يدعو
الصفحه ٣٨٨ : الجزئية بها ، وإلاّ كان ذلك من الذكر والقرآن الغير المبطل
... (١).
كونه غير مبطل
واضح ، لكن هل لأجل
الصفحه ٤٨٩ : : بقصد القربة المطلقة (٢) ، فهل يرون أنّ قصد الاستحباب المطلق من باب مطلق الذكر أو القرآن يغني عن
الوجوب
الصفحه ٣٩٠ : يمكن أن يقال : إنّه مع قصد مطلق القرآن والذكر المطلق يكون نظير ما يأتي من
الأفعال أعني قصد الخلاف
الصفحه ١٩٨ : الطعام في هذه القرية أمواله
محرّمة ، وأطراف مثل هذه الشبهة عادة لا تتجاوز عن العشرة ، فإن أحاط بجميع من
الصفحه ٤٩٢ :
والحاصل : أنّ ما
ذكرناه من أنّه يأتي بالجهرية مثلاً بداعي طلبها المتعلّق بها الذي لا يعلمه أنّه
الصفحه ١٠٠ : أُفيد من
مثال الدوران بين شرطية الوحدة ومانعية القران بالنسبة إلى السورة ، فليست
المقابلة فيه بين قيدية
الصفحه ٣٩١ :
الزيادة العرفية ،
فهل يقتصر فيه على ما هو من سنخ الأفعال ، أو نسريه إلى ما يكون من سنخ الأقوال
الصفحه ٤٨٨ : (٢) ، بخلاف ما يدور
الأمر فيه بين الوجوب والاستحباب الكلّي المتعلّق بكلّي الذكر والقرآن والدعاء ،
فإنّهم لا
الصفحه ٤٢ :
قلت
: وإن شئت فقل :
إنّ اتّساع الموضوع ليس من قبيل تجدّد الموضوع ، فحرمة التصرّف الواردة على
الصفحه ٢١٤ :
الذهب والمغصوب في
أنّ الشبهة المحصورة منه مانعة عقلاً من اللبس ، فيلزمه الصلاة عارياً.
ثمّ إنّ
الصفحه ٣٩٤ :
لا يترك (١).
ومنها : ص ٢٦٢ من
أنّ ناسي ستر العورة ابتداءً أو بعد انكشافها في الأثناء الأقوى صحّة
الصفحه ٤٣٠ :
وكون « من » بمعنى
الباء ، يكون المتحصّل : أنّه إذا أمرتكم بشيء فاتوا به ما دمتم مستطيعين له
الصفحه ٤٣٣ :
فيها الضابط
المذكور ، بل المراد من البيانية هو جعل الجار والمجرور حالاً من الموصول مع حفظ
التبعيض
الصفحه ٤٧٥ :
محلّ تأمّل. ودعوى
أنّ مقتضى حجّية الأمارة هو المنع من الأخذ بالاحتمال المذكور ، ممنوعة جدّاً