أُخرى تقع في الثوب مضافاً إلى القطرة الواقعة في الصغير ، لصحّ لنا جعل الثوب طرفاً أو جزءاً من الطرف في مقابل الكبير. والسرّ في ذلك هو أنّ التلازم مع المعلوم يدخله تحت العلم ، بخلاف التفرّع فإنّ نجاسة الثوب المتفرّعة على نجاسة الاناء الصغير لا تدخل تحت العلم المتعلّق بالصغير ، لكونها موضوعاً آخر ، وليس في عرض الموضوع الأوّل بل هو في طوله ، فيحتاج تنجّز التكليف فيه إلى منجّز غير العلم المتعلّق بأصله ، ولو بأن يكون العلم تفصيلاً بنجاسة الصغير موجباً للعلم التفصيلي بنجاسة الثوب ، بخلاف ما لو لم يكن إلاّ العلم الاجمالي بنجاسة الصغير والكبير. وبالجملة : فرق واضح بين الملازم العرضي كما في المثالين ، والملازم الطولي كما فيما نحن فيه ، فإنّ الأوّل يدخل تحت العلم بخلاف الثاني ، فلاحظ وتدبّر.
قوله : فأصالة الطهارة الجارية في الملاقي ـ بالكسر ـ ليست في عرض أصالة الطهارة الجارية في الملاقى ـ بالفتح ـ لتسقط بسقوطها ... الخ (١).
لا يقال : إنّ هذه الجملة مخالفة لمسلكه قدسسره (٢) في مسألة الاناءين اللذين يكون أحدهما مستصحب الطهارة والآخر مجرى قاعدة الطهارة ، فإنّه قدسسره التزم هناك بأنّ القاعدة في مورد الاستصحاب ساقطة بسقوطه.
لأنّا نقول : فرق بين المقام وذلك الفرع ، فإنّ ذلك الفرع يكون ما هو مجرى الحاكم والمحكوم موضوعاً واحداً ، وحيث إنّ الحكم بطهارته ولو بحسب
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٨٤.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٤٧ ـ ٤٩.