١ . صحيحة فضيل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : « ثلاثة أيّام للمشتري » .
قلت : ما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما » . (١) ودلالة الحديث على اختصاصه بالمشتري واضحة .
وذلك لأنّه عبّر في خيار الحيوان بلفظ « للمشتري » وفي خيار المجلس بقوله : « البيّعان » ، مضافاً إلى أنّ القيد ( للمشتري ) في مقام التحديد يدلّ على المفهوم بمعنى عدم ثبوته لغيره .
٢ . صحيحة علي بن رئاب : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري ، اشترط أم لم يشترط » . (٢)
ودلالة الحديث على الاختصاص ، لأجل كون القيد في مقام التحديد دالّاً على المفهوم .
وهناك روايات أُخرى جاء فيها الجمل التالية ، الظاهرة في الاختصاص :
أ : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة . (٣)
ب : الخيار لمن اشترى . (٤)
ج : في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري . (٥)
د : الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري . (٦)
__________________
١ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٥ ؛ والباب ١ منه ، الحديث ٣ وقد جزّأ صاحب الوسائل الحديث على البابين كعادته في الكتاب .
٢ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث ١ .
٣ ، ٤ ، ٥ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٩ و ١ ؛ والباب ٤ ، الحديث ٣ .
٦ . الوسائل : ١٢ ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث ٥ .