البحث في دراسات موجزة في الخيارات والشروط
٢٤/١ الصفحه ٩٧ :
الفصل الثاني
خيار الحيوان
خيار الحيوان ممّا
انفردت به الإمامية ولم يقل به غيرهم
الصفحه ٨٩ : ، كخيار الغبن والعيب لكونهما سببين له .
وهذا الخيار من
ضروريات فقه الإمامية ، ووافقهم في ذلك لفيف من
الصفحه ٦ : الطالب فيه وقته الثمين دون جدوىٰ .
وانطلاقاً من توجيهات
كبار العلماء والمصلحين وعلى رأسهم سماحة الإمام
الصفحه ١٧٧ : ولا يتسرّى أبداً ، في حياتها ولا بعد موتها . . . ، فسأل الإمام الصادق عليهالسلام عن ذلك ، فأجابه
الصفحه ٢٧ : الذي يضاف إليه البيع ، ويقال له : بيع الخيار أي البيع الذي فيه الخيار ، والمقصود منه في مصطلح الإمامية
الصفحه ٤٢ : .
٢
. ابن قدامة : المغني : ٣ / ٥٢٣ . والمراد من « أحمد » إمام مذهبه أحمد بن حنبل ، كما
أنّ المقصود من أبي
الصفحه ٦٠ : على دفع القيمة السوقية له إن كان صحيحاً .
فأجاب الإمام عليهالسلام بأنّه يلزم المشتري ما اقترحه
الصفحه ٧٧ : ، فنقول
: المشهور
عند الإمامية هو صحّة العقد قبل ظهور الخلاف وبعده
، قال في الجواهر : « لا ريب في صحّة
الصفحه ١٠٦ : جعله الراوي موضوعاً مستقلاً بشهادة أنّه عطفه على الحدث الذي يحدث فيها .
ولكن الإمام خصّ
الإسقاط
الصفحه ١٠٧ : التصرّف مسقط بما دلّ على أنّ المسقط هو التصرّف المغيّر .
بقي هنا سؤال ، وهو
انّ الإمام عدّ لمس الأمة
الصفحه ١٢٤ : : إنّ هناك
ضابطتين نشير إليهما :
الأُولى : ما أفاده السيد الإمام الخميني قدسسره وقال :
كلّ عنوان
الصفحه ١٧٤ : بين المتعاملين ، والغرض الواقعي لهما دفع الفائض وأكل الربا لكن بصورة البيع والشرط ، فلذلك قيّد الإمام
الصفحه ١٩١ : المتاع من المشتري في المجلس الذي لم يتفرقا عنه ، فلمّا تعجّب الراوي من صحّة الاشتراء أزال الإمام تعجّبه
الصفحه ٦٧ : من العلم به .
وثالثاً : عموم « المؤمنون
عند شروطهم » .
ورابعاً : حسنة جعفر
بن عيسى ، فقد كتب إلى
الصفحه ١٠١ : :
ما ذكر صحيح ، لولا تقييد « صاحب الحيوان » في بعض الروايات بالمشتري ، كموثقة الحسن بن علي بن فضّال قال