الصفحه ١٥٩ : المستقل الذي لا ربط له بشيء آخر . (١) ولا يتحقّق الربط بمجرّد اتفاق الطرفين
ما لم يقع تحت الإنشا
الصفحه ١٦٤ : يقوم به بعد العقد ، فهل يجب عليه القيام به تكليفاً ويكون التخلّف عن الإنجاز عصياناً ، أو لا يجب بل يكون
الصفحه ١٧٤ :
إنّما الكلام في
الأمر الثاني : فإنّ قوله « لا ينبغي » ليس ظاهراً في الحرمة بل ظاهر في الكراهة
الصفحه ١٧٥ : على الواجد والفاقد ، وارتفاع الشرط لا يخلّ بالعقد ، وقد تعاهد الطرفان على مبادلة مال بمال ، وهما
الصفحه ١٨١ : .
الثاني : تصرّف ذي الخيار فيما انتقل
عنه فسخ .
الثالث : تملّك المبيع بالعقد لا به وبانقضاء
الخيار
الصفحه ١٩٠ : ء اللزوم عليه ، لا أنّ التصرّف بإسقاطه الخيار يحدث الملكية والحلّية معاً .
ج : خبر بشار بن يسار
، قال
الصفحه ٢٠٠ : ء
٣٥
الثاني
: قاعدة لا ضرر
٣٧
الثالث
: النهي عن أكل المال بالباطل
٣٨
الصفحه ٢٠٦ : انتقل عنه فسخ
١٨٧
الفصل الثالث : تملّك
المبيع بالعقد لا به وبانقضاء الخيار
١٨٩
الصفحه ٦ : المتّبعة وفق الأساليب العلمية الحديثة بهدف عرض المواد التعليمية بنحو أفضل ، الأمر الذي لا تلبّيه الكتب
الصفحه ٩ : ، الأمر الذي
يفسّره
__________________
١
. قيد احترازي عن الزكاة والخمس ونحوهما فانّها قربيات لا
الصفحه ١٠ : يخوّل أمرها إلى الإنسان ، وليس له فيها أيّ صنع ، لا محيص للفقيه في استنباط أحكامها عن السير وراء النصوص
الصفحه ١٨ : جائزاً فجائز وإن لازماً فلازم ، وعندئذٍ لا تدلّ
الآية على ما هو المطلوب من أنّ الأصل في العقود اللزوم
الصفحه ٢١ :
المقصد الأوّل
في الخيارات العامّة
: ما لا يختصّ بالبيع
وفيه فصول
الصفحه ٢٣ : ، خلافاً لأبي حنيفة حيث قال : لا تتجاوز المدّة عن ثلاث ، وعند مالك ما تدعو الحاجة إليه
الصفحه ٢٤ : مبيع قد تلف في زمن الخيار فهو ممّن لا خيار له ، والمفروض في الرواية انّ
المشتري وحده يملك حقّ الخيار