الصفحه ٧٩ : حنطة ثمّ بان انّها حديد ، وأُخرى لا يكون سبباً للمغايرة بل
يعدّ المعقود عليه من جنس المثمن فيكون فاقداً
الصفحه ٨٤ : بما يقتضيه الشرع ، وهذا النوع من العقد هو الرافع للغرر حتماً لا غيره لكن بشرط بقائه إلى الفراغ عن
الصفحه ٩١ :
شيخنا
الأنصاري ؟ (١)
وهناك تفصيل رابع
قوّيناه في محاضراتنا ، وهو أنّ ثبوت الخيار للوكيل لا
الصفحه ٩٥ : سقوط خيار المجلس بالافتراق ، لكونه كاشفاً عن الرضا بالبيع غالباً (١) ، نعم لا يشترط إحراز كون الافتراق
الصفحه ٩٧ : هو
الحيوان فيشمل بيع كلّ ذي حياة له قيمة حتّى النحل ودود القز ، والعلق .
نعم هو منصرف عمّا
يباع لا
الصفحه ١٠٢ : الاحتمالين
المتساويين لا يتعيّن الأخذ بإطلاق « صاحب الحيوان » وإن ورد في روايتين .
حصيلة البحث
١ . تضافرت
الصفحه ١٠٣ : ابتداء
المدّة للخيار من حين التفرّق بالأبدان ، لا من حين حصول العقد ، لأنّ الخيار إنّما يثبت بعد ثبوت
الصفحه ١٠٥ : لا فرق فيه بين القول والفعل ، فالإنشاء الفعلي كالإنشاء القولي وقد ورد في خيار الشرط ما يشهد لذلك
الصفحه ١٠٧ :
فيها
حدثاً » ولم يقل : « أو ركب ظهرها » وهذا يدل على أنّ التصرّف المغيّر هو المسقط لا مطلق
الصفحه ١٠٨ : بالتصرّف أم لا ؟ أو أنّ المسقط هو التصرّف الصادر من الملتفت إلى الموضوع والحكم ، فلا يسقط إذا كان جاهلاً
الصفحه ١٢٩ : إنجازه بأن يكون داخلاً تحت قدرته ؛ قال المحقّق : لا يجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره ، كبيع الزرع على أن
الصفحه ١٣٢ :
الفصل الثاني
كون الشرط سائغاً في
نفسه
لا يجوز اشتراط جعل
العنب خمراً ونحوه لعدم نفوذ
الصفحه ١٣٦ :
الفصل الرابع
عدم كونه مخالفاً
للكتاب والسنّة
من شرائط صحّة الشرط
أن لا يكون مخالفاً
الصفحه ١٤٩ :
ونظيره : ما إذا شرط
عدم التصرّف في المبيع طيلة عمره لا خارجياً ولا اعتبارياً كأن يعتقه ، فيكون
الصفحه ١٥٥ : بهذا الشرط من دون حاجة إلى عقد جديد ، وهذا ما يقال من استلزامه المحال ، لأنّ النكاح والطلاق لا يتحقّقان