الصفحه ٥٤ : عنه ، يعدّ عيباً . وإقبال بعض الأثرياء على شراء ذلك المعيب لغرض خاص لا يخرجه عن كونه معيباً ، فلو
الصفحه ٥٥ : مبادلاتهم ومعاوضاتهم ، وإن لم يكن كذلك في غير ذلك المجال كالوصايا والأيمان والنذور ، فلو تخلّف ، لا يُلزم
الصفحه ٥٨ : :
الأوّل :
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا ضرر ولا ضرار » فإنّ الحكم
بلزوم العقد مع العيب ضرر بلا كلام
الصفحه ٦٢ : الالتزام به لا ينافي إقرار العقد بالأرش ، وربّما
يكون صريحاً فيه ، كما إذا قال : أسقطت الردّ دون الأرش
الصفحه ٦٦ : ساقط لاستلزامه الربا .
توضيحه :
انّ المقصود من الربا في المقام هو القسم المعاوضي لا الربا القرضي
الصفحه ٨٠ : إذا كان الوصف المتخلّف وصف الصحة ، كما إذا بان انّه أعمى أو أعرج ، لا وصف الكمال كما إذا تبيّن انّه
الصفحه ٨١ :
خيار الرؤية فوري أو لا ؟
يظهر من العلّامة عدم
الخلاف بين المسلمين في كون خيار الرؤية
الصفحه ١١٠ :
وسيوافيك أنّ هنا
شرطاً رابعاً وهو كون المبيع شخصيّاً لا كليّاً .
ويدلّ عليه أُمور : أوضحها
الصفحه ١١٥ :
وبالجملة إنّ ولاية
المشتري في تعيين الثمن الكلّي في فرد بعدُ باقية ، فلا يتعيّن بدون إذنه
الصفحه ١١٦ : الكلّي ، لا أقول إنّ الحكم دائر مدار الضرر ، ولكن يمكن أن يكون قرينة على الانصراف .
مسقطات خيار التأخير
الصفحه ١١٧ :
ومثله مطالبة الثمن
بعد الثلاثة فالظاهر أنّه لا يدلّ على الإسقاط ، إذ من المحتمل أن يكون لأجل
الصفحه ١٢٥ :
والصيغة
، ولا يقوم به إلّا بتشريفات خاصّة ، فهذا ممّا لا يحصل بنفس الاشتراط كالنكاح والطلاق
الصفحه ١٣٠ :
وقوعه
في المستقبل .
فالأوّل ـ أي الممتنع
بالذات ـ ممّا لا يشترطه العقلاء حتّى يحترز عنه ، بخلاف
الصفحه ١٣٧ : .
الثالث : أن لا يكون
مخالفاً للسنّة
عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام
الصفحه ١٣٩ : في كتاب الله وإن جعله في الذيل ما كان مخالفاً لكتاب الله .
نعم العمل بالنبوي على
كلا النقلين لا