الصفحه ٦٠ : ثوباً فيه عيب ، فقال لهم عمر : أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به ، قالوا : لا ولكنّا نأخذ منك قيمة الثوب ، فذكر
الصفحه ٧٠ :
إشكال وإجابة
قد تكرر في كلمات
الشيخ الأعظم من أنّ الثمن لا يقسّط على الأوصاف من غير فرق
الصفحه ١١٤ : المثمن أم لا ، فهو شرط متّفق عليه ، وقبض بعض الثمن ، كـ « لا قبض » ، لعدم كونه ثمناً .
ولو قبضه بلا إذن
الصفحه ١٢٣ :
يتوقّف
على سبب خاص أو يكفي في تحقّقه اشتراطه في العقد ، فهل يجب الوفاء به أو لا ؟ قولان
الصفحه ١٤١ : الزوجة ، وبيع الدار ، وأكل الرمان ، والقعود يوم الجمعة في الدار ، والسير إلى مكان ، و نحو ذلك ممّا لا أمر
الصفحه ١٤٢ : من الطرفين لا كليهما ، يشترط عليه أن يأخذ في المباح
مثلاً بجانب الفعل دون الترك ، فالتشريع قائم بحاله
الصفحه ١٤٣ : التي لا تقبل الخلاف والنقاش ، فكلّ شرط خالف بمدلوله العرفي الحكمَ الوضعي المجعول في الشرع ، فلا يجوز
الصفحه ١٤٥ :
٢ . لا يصحّ الحلف
على ما حرّمه سبحانه ، لئلّا يعصيه بحجة : (
وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ
الصفحه ١٧٣ : ء لا عن إسقاطه عن حدّ الاعتبار .
الثالث :
الروايات التي يستظهر منها فساد العقد لفساد شرطه ، ونذكر
الصفحه ١٨٦ : القذف وحقّ الشفعة ، فانّها تتكثر مع تكثّر الورثة .
٢ . إنّ الحقّ الواحد
يتكثّر حسب السهام والحصص ، لا
الصفحه ١٦ : لا بل هو باق على حاله ؟ ولا شكّ انّ قضية الاستصحاب عدم زوال الأثر من ملك أو نحوه إلّا بمزيل شرعي وهو
الصفحه ١٩ : : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الصفحه ٢٥ : عدم لزومه بعد الافتراق وهو يخالف قوله : « فإذا افترقا وجب البيع » .
قلت :
إنّ جعل الشرط ضمن البيع لا
الصفحه ٢٩ :
أنا
جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد عليّ ، فقال : « لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه
الصفحه ٤٩ : قبل الثلاثة الأيّام ، فذلك رضا منه فلا شرط ( اي لا خيار ) » . (١)
والمراد من إحداث
الحدث هو التصرّف