الصفحه ١٠٠ : في غير الحيوان ، والمالك أعرف به من المشتري ، فضرب الشارع للمشتري مدّة ثلاثة أيّام ؛ لإمكان ظهور عيب
الصفحه ١١٢ : سبحانه : (
إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ )
(١) والجزاء محذوف وهو « فلا عجب » أي فإن
الصفحه ١٢٣ : : « المؤمنون عند
شروطهم » مخصّص خرج عن تحته
الشرط الذي تحقّقه رهن سبب خاص والمفروض أنّ ما بأيدينا من الشرط
الصفحه ١٤٣ :
يتضمّن أحكاماً تكليفية إلزامية ، لا يجوز شرط ما يخالفها من غير فرق بين شرط فعل أو تركه ، وإليك بعض
الصفحه ١٥٢ :
الفصل السادس
انتفاء الجهالة
الموجبة للغرر
من شرائط صحّة العقد
، عدم الجهالة ، قال
الصفحه ١٥٥ : ، وربّما يكون ممكناً بالذات ويكون وجوده
رهن أسباب خاصّة كالنكاح والطلاق ، فإنّها من الأُمور الاعتبارية
الصفحه ١٦٧ : خياطة ثوب معيّن فسرق الثوب قبل إجراء الخياطة ، ففي المقام قولان :
الأوّل :
ما اختاره المشهور من كونه
الصفحه ١٧١ : العوضين ، وهذا بخلاف ما إذا لم تكن الجهالة موجبة لواحد منها .
الثاني :
ما يكون فاسداً بذاته ، ولكنّه ليس
الصفحه ١٩٢ : في زمن الخيار ممّن لا خيار له » و « إنّ المبيع في زمن الخيار في ضمان من لا خيار له » أو « أنّ كلّ
الصفحه ٩ : نرى من اللازم الإشارة إلى نكتة هامة وهي انّ الفقهاء قسّموا الفقه إلى أقسام أربعة :
١ . العبادات
الصفحه ٣٠ : الأقسام الثلاثة
التي ذكرها الشيخ في كتاب المتاجر ، قسم الخيارات ، ص ٢٣٣ طبعة تبريز .
ثمّ إنّ من أقسام
الصفحه ٣٤ : « النهاية » من الكتب التي تقتبس فيها الفتاوى من لسان النصوص .
ومع ذلك كلّه فقد
أوعز إليه لفيف من القدما
الصفحه ٤٨ :
صبرة
مردّدة بين طن أو أطنان .
وإسقاط الخيار في متن
العقد ليس من مصاديق القسم الأوّل ، إنّما
الصفحه ٥٣ :
الزائد
أو الناقص ، كالإصبع الزائد على الخمس أو الناقصة منها ؛ أو صفة ، فهو عيب .
يلاحظ عليه
الصفحه ٥٨ :
وعلى رأيهم جرى
الأصحاب في العصور المتأخرة وهو غير خفيّ على من راجع الشرائع وكتب العلّامة