الصفحه ١٣٩ : كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق
الصفحه ١٤٢ :
الشريعة
على ما كان من الحكم من الإباحة والاستحباب والكراهة ، غير أنّ غرض الشارط لمّا تعلّق بواحد
الصفحه ١٦٨ :
يلاحظ عليه : أنّه قدسسره ببيانه هذا وان مهّد الطريق لجواز أخذ
الأرش ، ولكن كلامه لا يخلو من
الصفحه ١٧٠ :
شخصياً
.
ثمّ إنّ الشرط الفاسد
من أقسام الشرط ، والبحث عن كونه فاسداً ومفسداً أو فاسداً فقط يرجع
الصفحه ١٧٤ : .
وأمّا الثالث : وهو
كون النهي التحريمي عن العقد مساوقاً للفساد ، فغير ثابت ، وذلك لما تقرّر من أنّ النهي
الصفحه ١٤ :
وأمّا في الاصطلاح
فقد عُرِّف بتعاريف عديدة ، نقتصر منها على تعريفين : فالأوّل منهما للمحقّقين من
الصفحه ١٨ :
الظاهر
من الشيخ الأنصاري في كتابي البيع والخيارات (١) حيث استدلّ على القاعدة بالآيات والروايات
الصفحه ٢٧ : المتبايعين يصحّ جعله للأجنبي بأن يبيع الولد ويجعل الخيار لوكيله .
بيع الخيار
من أفراد خيار الشرط
، الخيار
الصفحه ٣١ : المال قرضا أو قراضاً إن أخذته من زيد ، فمن قال بشرطية التنجيز في صحّة العقود قال ببطلانه في هذه الموارد
الصفحه ٣٢ : أحدهما الخيارَ في العقد وقد عُرِّف بالخيار الثابت بالاشتراط ضمن العقد . وقد عرفت أنّ من أقسامه ، شرط فسخ
الصفحه ٣٦ : ، وذلك لأنّ القيود إنّما يلزم ذكرها فيما لا تكون مفهومة من اللفظ أو من القرينة ، وأمّا مثلها فتكفي فيه
الصفحه ٣٩ : الصحيحة كالتجارة مع الرضا .
ومنه يظهر عدم صحّة
الاستدلال بالآية على المقام ، لأنّ الفساد في المقام يرجع
الصفحه ٤٣ : المقام ، لأنّه يختلف نظر العرف من حيث اختلاف المبيع من جهة العزّة والندرة ، أو الكثرة والوفرة ، ومن حيث
الصفحه ٥٤ : الدليل
الواضح على الخيار في هذا النوع من العقد هو اقتضاء العقد السلامةَ من غير فرق بين عقد وعقد ، فمقتضى
الصفحه ٧٠ :
إشكال وإجابة
قد تكرر في كلمات
الشيخ الأعظم من أنّ الثمن لا يقسّط على الأوصاف من غير فرق