الصفحه ١٩ :
والجواز
من الأحكام الشرعية للعقد وليسا من مقتضيات العقد في نفسه مع قطع النظر عن حكم الشارع
الصفحه ٢٦ :
قلت :
صيرورة العقد جائزاً بعد لزومه لا يكون مانعاً من صحّة الاشتراط بعد إطلاق الأدلّة خصوصاً بعد
الصفحه ٤١ : المتبادر من حديث « تلقّي الركبان » هو عدم العلم بشهادة قوله : « فإذا أتى السوق فهو بالخيار » كما أنّ
الصفحه ٤٧ : ء وجود المقتضي والأثر المترقب .
(١)
الثالث
: الإسقاط في متن العقد
من مسقطات خيار الغبن
اشتراط سقوطه
الصفحه ٤٩ : للخيار .
لكن المتيقّن منه هو
ما إذا تصرّف في المبيع تصرّفاً كاشفاً عن رضاه الشخصي بالمبيع ، أو تصرّف
الصفحه ٧٨ :
مع
كونه داخلاً في قوله سبحانه : (
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ، ومن المعلوم أنّ
المراد من العقود هو
الصفحه ٩٣ : الدليل هو البيَّع وهو غير صادق على الموجر والمتصالح ، ومنه تظهر حال العقود الجائزة كالعارية والوكالة
الصفحه ٩٤ : هو هو مع قطع النظر عن الطوارئ والعوارض مقتض للخيار ، وهذا لا يمنع من عروض عنوان ، يمنع عن تأثير
الصفحه ٩٩ : . (٥)
د : الخيار في
الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري . (٦)
__________________
١
. الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب
الصفحه ١٠١ : أخصّ من المتبايعين ويعدّ قدراً متيقّناً من الروايتين ، يجب الأخذ بإطلاقه ، وهو ثبوت الخيار لصاحب
الصفحه ١٠٥ :
الوفاء
به ، وما ربّما يقال من أنّه إسقاط لما لم يجب فقد عرفت جوابه في غير مورد ، وانّه يكفي في
الصفحه ١٠٦ : » ـ إلى أن قال : قلت له : أرأيت
إن قبّلها المشتري أو لامس ؟ قال : فقال : « إذا قبّل أو لامس أو نظر منها
الصفحه ١١٠ : عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاعَ ، ثمّ يدعه عنده ، فيقول : حتى آتيك بثمنه ؟ قال : « إن
الصفحه ١١٤ : وإلّا فلا بيع بينهما
» والمراد من « البيع » هو المبيع بقرينة صدر الرواية : « عن الرجل يبيع البيع ولا
الصفحه ١٣٠ : الثاني فانّه أمر مطلوب للعقلاء وهو أولى من الشرط بالوصف الحالي المجهول تحقّقه ككون الحيوان حاملاً فعلاً